ذلك غير الأمر المتعلق بها على إطلاقها ، وعليه فلو أتى بالصلاة مثلا فاقدة لهذه القيود فقد أتى بالواجب وان ترك واجباً آخر وهو الصلاة المقيدة بهذه القيود ، ومن المعلوم ان فساد هذا من الواضحات الأولوية عند الفقهاء ، ولن يتوهم ذلك في تلك القيود ، ومن الطبيعي انه لا فرق بين كون القيد زماناً أو زمانياً من هذه الناحية أصلا ، ولذا لو ورد أعتق رقبة مطلقاً وورد في دليل آخر أعتق رقبة مؤمنة لا يتأمل أحد في حمل الأول على الثاني وان مراد المولى هو المقيد دون المطلق ، ولأجل ذلك لا يجزي الإتيان به ، وكيف كان فلا شبهة في ان ما دل على تقييد الواجب بوقت خاص كالصلاة أو نحوها لا محالة يوجب تقييد إطلاق الدليل الأول وينكشف عن ان مراد المولى هو المقيد بهذا الوقت دون المطلق ولا فرق في ذلك بين كون الدليل الدال علي التوقيت متصلا أو منفصلا وهذا واضح.
فالنتيجة انه لا فرق بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة ، فكما ان الأولى تدل على تقييد الأمر الأول وان مراد المولى هو الأمر بالصلاة ـ مثلا ـ في هذا الوقت لا مطلقاً ، فكذلك الثانية تدل على ذلك ، فاذن ليس هنا أمر آخر متعلق بالصلاة على إطلاقها ، ليكون باقياً بعد عدم الإتيان بها في الوقت على الفرض.
ولصاحب الكفاية (قده) في المقام تفصيل آخر وإليك نصّ كلامه. ثم انه لا دلالة للأمر بالموقت بوجه على الأمر به في خارج الوقت بعد فوته في الوقت لو لم نقل بدلالته على عدم الأمر به. نعم لو كان التوقيت بدليل منفصل لم يكن له إطلاق على التقييد بالوقت وكان لدليل الواجب إطلاق لكان قضية إطلاق ثبوت وجوب القضاء بعد انقضاء الوقت ، وكون التقييد بحسب تمام المطلوب لا أصله. وبالجملة التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب ، كذلك ربما يكون بنحو تعدد المطلوب بحيث كان أصل الفعل ولو في خارج الوقت مطلوباً في الجملة وان لم يكن بتمام المطلوب ، إلا انه لا بد في إثبات انه