بهذا النحو من الأدلة ، ولا يكفي الدليل على الوقت إلا فيما عرفت ، ومع عدم الدلالة فقضية أصالة البراءة عدم وجوبها في خارج الوقت ، ولا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت فتدبر جيداً.
توضيح ما أفاده (قده) هو ان التقييد بالوقت لا يخلو من ان يكون بدليل متصل أو منفصل ولا ثالث لهما ، اما على الأول (وهو ما إذا كان التقييد بدليل متصل) فلا يدل الأمر بالموقت على وجوب الإتيان به في خارج الوقت ، إذ على هذا يكون الواجب هو حصة خاصة من طبيعي الفعل وهي الحصة الواقعة في هذا الوقت الخاصّ ، وعليه فإذا لم يأت به المكلف في ذلك الوقت فلا دليل على وجوب الإتيان به في خارجه ، وهذا واضح ، واما على الثاني (وهو ما إذا كان التقييد بدليل منفصل) فلا يخلو من ان يكون له إطلاق بالإضافة إلى حالتي الاختيار وعدمه أولا إطلاق له ، فعلى الأول لا يدل على وجوب الإتيان به في خارج الوقت ، لفرض ان ما دل على تقييده بزمان خاص ووقت مخصوص مطلق وبإطلاقه يشمل حال تمكن المكلف من الإتيان به في الوقت وعدم تمكنه منه ، ولازم هذا لا محالة سقوط الواجب عنه عند مضي الوقت ، وعدم ما يدل على وجوبه في خارج الوقت ، ولا فرق في ذلك بين ان يكون للدليل الأول إطلاق بالإضافة إلى الوقت وخارجه أم لم يكن له إطلاق ، كما لو كان الدليل الدال عليه لبياً من إجماع أو نحوه أو كان لفظياً ، ولكنه لا يكون في مقام البيان من هذه الناحية ، والوجه في ذلك واضح على كلا التقديرين ، اما على تقدير عدم الإطلاق له فالامر ظاهر إذ لا إطلاق له ليتمسك به ، فاذن المحكم هو إطلاق الدليل المقيد ، واما على تقدير ان يكون له إطلاق فلما ذكرناه غير مرة من ان ظهور القرينة في الإطلاق يتقدم على ظهور ذي القرينة فيه فلا تعارض بينهما بنظر العرف أصلا ، وعلى الثاني (وهو ما إذا لم يكن له إطلاق بالإضافة