لأن إطلاق دليل المقيد حاكم على إطلاق دليل المطلق فيقدم عليه ، كما هو واضح ، والثاني كالطمأنينة ـ مثلا ـ وما شاكل ذلك ، فان ما دل على اعتبارها في الصلاة لا إطلاق له بالإضافة إلى حالة عدم تمكن المكلف من الإتيان بها معها ، وذلك لأن الدليل على اعتبارها هو الإجماع ، ومن المعلوم ان القدر المتيقن منه هو تحققه وثبوته في حال تمكن المكلف من ذلك لا مطلقاً ، كما هو ظاهر وعليه فلا بد من أن ننظر إلى دليل الواجب ، فان كان له إطلاق فنأخذ به ونقتصر في تقييده بالمقدار المتيقن وهو صورة تمكن المكلف من الإتيان به لا مطلقاً. ولازم هذا هو لزوم الإتيان به فاقداً لهذا القيد ، لعدم الدليل على تقييده به في هذا الحال ، ومعه لا مانع من التمسك بإطلاقه لإثبات وجوبه فاقداً له وهذا الّذي ذكرناه لا يختص بباب دون باب ، بل يعم جميع أبواب الواجبات من العبادات نحوها. وخلاصة ما ذكرناه هي انه لا فرق بين كون القيد زماناً وزمانياً من هذه الناحية أصلا كما هو واضح ، هذا ما أفاده (قده) مع توضيح مني.
والإنصاف انه في غاية الصحة والمتانة ولا مناص من الالتزام به. نعم بعض عبارته لا تخلو عن مناقشة وهو قوله (قده) وبالجملة التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب كذلك يكون بنحو تعدد المطلوب ... إلخ. وذلك لما عرفت من ان الدليل الدال على التقييد ظاهر في تقييد الواجب من الأول سواء أكان الدليل الدال عليه متصلاً أم كان منفصلا فلا فرق بين المتصل والمنفصل من هذه الناحية أصلا ، واما دلالته على كمال المطلوب في الوقت فهو يحتاج إلى عناية زائدة ، وإلا فهو في نفسه ظاهر في تقييد أصل المطلوب لا كماله ، ومن هنا لم يتوهم أحد ولا يتوهم ذلك في بقية القيود بان يكون أصل الصلاة ـ مثلا ـ مطلوباً على الإطلاق وتقييدها بهذه القيود مطلوباً آخر على نحو كمال المطلوب