كيف فان لازم ذلك هو جواز الإتيان بالصلاة فاقدة لتلك القيود اختياراً وهذا كما ترى. وقد تحصل من مجموع ما ذكرناه ان الدليل المقيد ظاهر في تقييد دليل الواجب من الابتداء ، ويدل على ان مراد المولى بحسب اللب والواقع هو المقيد دون المطلق ، ولا يفرق في ذلك بين كون الدليل الدال على التقييد متصلا أو منفصلا وكون القيد زماناً أو زمانياً ، غاية الأمر إذا كان منفصلا ولم يكن له إطلاق وكان لدليل الواجب إطلاق فيدل على تقييده بحال دون آخر وبزمان دون زمان آخر وهكذا.
فالنتيجة في المقام هي ان مقتضي القاعدة سقوط الأمر عن الموقت بانقضاء وقته وعدم وجوب الإتيان به في خارج الوقت إلا فيما قامت قرينة على ذلك.
ثم ان فيما ثبت فيه القضاء لو ترك المكلف الواجب في الوقت فان أحرزنا ذلك وجداناً أو تعبداً بأصل أو أمارة ، فلا إشكال في وجوب قضائه والإتيان به في خارج الوقت بلا فرق في ذلك بين القول بكون القضاء تابعاً للأداء والقول بكونه بأمر جديد ، وهذا واضح ولا كلام فيه ، والكلام إنما هو فيما إذا لم يحرز ذلك لا وجدانا ولا تعبداً ، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى انه لا بد من فرض الكلام فيما إذا لم تجر قاعدة الحيلولة المقتضية لعدم الاعتبار بالشك بعد خروج الوقت ، فان مقتضاها عدم وجوب الإتيان به في خارج الوقت أو قاعدة الفراغ فيما إذا فرض كون الشك في صحة العمل وفساده بعد الفراغ عن أصل وجوده وتحققه في الوقت ، فان في مثله يحكم بصحته من ناحية تلك القاعدة وإلا فلا يجب الإتيان به في خارج الوقت ، فاذن لا بد من فرض الكلام فيما نحن فيه اما مع قطع النّظر عن جريانها ، أو فيما إذا لم تجريا ، كما إذا فرض ان شخصا توضأ بمائع معين فصلى ، ثم بعد مضي الوقت حصل له الشك في ان هذا المائع الّذي توضأ به هل كان ماء ليكون وضوئه صحيحا ،