وقد تحصل مما ذكرناه عدة أمور :
الأول ـ ان التقييد سواء أكان بمتصل أم بمنفصل ظاهر في التقييد من الأول وان مراد المولى هو المقيد لا غيره وحمله على تعدد المطلوب لا يمكن بلا قرينة تدل عليه من داخلية أو خارجية.
الثاني ـ ان لازم ذلك هو كون مقتضى القاعدة سقوط الواجب بسقوط وقته.
الثالث ـ ان نتيجة هذين الأمرين هو كون القضاء بأمر جديد ، وليس تابعاً للأداء ، كما هو واضح.
ثم انه فيما ثبت فيه وجوب القضاء كالصلاة والصوم ونحوهما إذا خرج الوقت وشك المكلف في الإتيان بالمأمور به في وقته فهل يمكن إثبات الفوت باستصحاب عدم الإتيان به أم لا وجهان مبنيان على ان المتفاهم العرفي من هذه الكلمة أعني كلمة الفوت هل هو أمر عدمي الّذي هو عبارة عن عدم الإتيان بالمأمور به في الوقت ، أو أمر وجودي ملازم لهذا الأمر العدمي لا انه عينه ، فعلى الأول يجري استصحاب عدم الإتيان به في الوقت ، إذ به يثبت ذلك العنوان ويترتب عليه حكمه وهو وجوب القضاء في خارج الوقت ، وعلى الثاني فلا يجري إلا على القول بالأصل المثبت ، لفرض ان الأثر غير مترتب على عدم الإتيان بالمأمور به في الوقت ، بل هو مترتب على عنوان وجودي ملازم له في الواقع وهو عنوان الفوت ، ومن المعلوم ان إثبات ذلك العنوان باستصحاب عدم الإتيان به من أوضح أنحاء الأصل المثبت ولا نقول به.
وعلى الجملة فمنشأ الإشكال في المقام الإشكال في ان عنوان الفوت الّذي هو مأخوذ في موضوع وجوب القضاء هل هو أمر وجودي عبارة عن خلو الوقت عن الواجب أو هو أمر عدمي عبارة عن عدم الإتيان به في الوقت؟ والصحيح هو انه عنوان وجودي ، وذلك للمتفاهم العرفي ، ضرورة انه بنظرهم ليس عين الترك