بل هو بنظرهم عبارة عن خلو الوقت عن الفعل وذهاب الواجب من كيس المكلف مثلا المتفاهم عرفاً من قولنا فات شيء من زيد هو الأمر الوجوديّ أعني ذهاب شيء من كيسه ، لا الأمر العدمي ، وهذا واضح ، فعلى هذا الضوء لا يمكن إثباته بالاستصحاب المزبور ولا أثر له بالإضافة إليه أصلا ، وعليه فيرجع إلى أصالة البراءة. هذا فيما إذا أحرز ان عنوان الفوت أمر وجودي أو عدمي. واما إذا لم يعلم ذلك وشك في أنه أمر وجودي ملازم لعدم الفعل في الوقت أو انه نفس عدم الفعل فهل يمكن التمسك بالاستصحاب المزبور لإثبات وجوب القضاء في خارج الوقت أم لا؟
الصحيح بل المقطوع به عدم إمكان التمسك به ، والوجه في ذلك واضح وهو ان المكلف لم يعلم ان المتيقن ـ وهو عدم الإتيان بالواجب في الوقت ـ هو الموضوع للأثر في ظرف الشك أو الموضوع للأثر شيء آخر ملازم له خارجاً ، فاذن لم يحرز ان رفع اليد عنه أي عن المتيقن السابق من نقض اليقين بالشك ، ومعه لا يمكن التمسك بإطلاق قوله عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشك ، لكون الشبهة مصداقية.
بقي هنا شيء وهو ان المكلف لو شك في أثناء الوقت انه صلى في أول الوقت أم لا فمقتضى قاعدة الاشتغال هو لزوم الإتيان بالصلاة ، لأن الاشتغال اليقينيّ يقتضي الفراغ اليقيني ، ولكن المكلف إذا لم يأت بها إلى ان خرج الوقت ففي هذا الفرض اتفق الفقهاء على وجوب قضائها في خارج الوقت ، مع ان ـ مقتضى ما ذكرناه من ان استصحاب عدم الإتيان بها في الوقت لا يثبت عنوان الفوت ـ عدم وجوب القضاء لفرض ان عنوان الفوت في نفسه غير محرز هنا ، واستصحاب عدم الإتيان بها في الوقت لا يجدي ، والجواب عن هذا ظاهر وهو ان الشك في المقام بما انه كان قبل خروج الوقت فلا محالة يكون مقتضى قاعدة