الاشتغال ـ والاستصحاب وجوب الإتيان بها ، وعلى ذلك فلا محالة إذا لم يأت المكلف به في الوقت فقد فوت الواجب ، ومعه لا محالة يجب قضائه لتحقق موضوعه وهو عنوان الفوت ، وهذا بخلاف ما إذا شك المكلف في خارج الوقت انه أتى بالواجب في وقته أم لا ، ففي مثل ذلك لم يحرز انه ترك الواجب فيه ليصدق عليه عنوان الفوت ، والمفروض ان استصحاب عدم الإتيان به غير مجد ، وهذا هو نقطة الفرق بين ما إذا شك المكلف في إتيان الواجب في الوقت وما إذا شك في إتيانه في خارج الوقت.
نتائج هذا البحث عدة أمور :
الأول ـ انه لا إشكال في إمكان الواجب الموسع والمضيق ، بل في وقوعهما خارجاً ، وما ذكر من الإشكال على الواجب الموسع تارة وعلى المضيق تارة أخرى مما لا مجال له ، كما تقدم بشكل واضح.
الثاني ـ ان ما ذكر من التفصيل بين ما كان الدليل على التوقيت متصلا وما كان منفصلاً ، فقد عرفت انه لا يرجع إلى معنى محصل أصلا ، وقد ذكرنا انه لا فرق بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة من هذه الناحية أبداً ، فكما ان الأول تدل على التقييد من الأول وعلى وحدة المطلوب ، فكذلك الثانية ، كما سبق.
الثالث ـ ان الصحيح ما ذكرناه من ان التقييد بالوقت إذا كان بدليل متصل فيدل على ان الواجب هو حصة خاصة من طبيعي الفعل وهي الحصة الواقعة في زمان خاص ، واما إذا كان بدليل منفصل فان كان له إطلاق بالإضافة إلى حالتي التمكن وعدمه فيقيد به إطلاق دليل الواجب مطلقاً ، لحكومة إطلاق دليل المقيد على إطلاق دليل المطلق ، وان لم يكن له إطلاق فيقيد دليله في حال التمكن