فحسب ، وفي حال عدمه نتمسك بإطلاق دليل الواجب لإثبات وجوبه في خارج الوقت.
الرابع ـ ان مقتضى القاعدة هو سقوط الواجب بسقوط وقته إلا فيما قامت قرينة على خلاف ذلك.
الخامس ـ ان الثمرة تظهر بين القول يكون القضاء تابعاً للأداء والقول بكونه بأمر جديد فيما إذا شك بعد خروج الوقت في الإتيان بالمأمور به وعدمه أو في صحة المأتي به في الوقت وعدم صحته إذا لم يكن هناك أصل مقتض للصحة كقاعدة الفراغ أو نحوها ، فانه على الأول المرجع قاعدة الاشتغال وعلى الثاني قاعدة البراءة ، كما تقدم.
السادس ـ ان الصحيح هو القول بكون القضاء بأمر جديد وليس تابعاً للأداء فانه خلاف ظاهر دليل التقييد فلا يمكن الالتزام به إلا فيما قامت قرينة عليه السابع ـ انه لا يمكن إثبات الفوت الّذي علق عليه وجوب القضاء باستصحاب عدم الإتيان بالمأمور به في الوقت إلا على القول بالأصل المثبت ، كما سبق.
الأمر بالأمر بفعل
أمر بذلك الفعل أم لا؟
توضيح ذلك انه بحسب مقام الثبوت والواقع يتصور على وجوه :
الأول ـ ان يكون غرض المولى قائماً بخصوص الأمر الثاني باعتبار انه فعل اختياري للمكلف فلا مانع من ان يقوم غرض المولى به وكونه متعلقاً لأمره