النفسانيّ ، لا للبعث والتحريك ، ولا للطلب. نعم قد عرفت ان الصيغة مصداق للبعث والطلب ونحو تصد إلى الفعل ، فان البعث والطلب قد يكونان خارجيين وقد يكونان اعتباريين ، فصيغة الأمر أو ما شاكلها مصداق للبعث والطلب الاعتباري لا الخارجي ، ضرورة انها تصد في اعتبار الشارع إلى إيجاد المادة في الخارج وبعث نحوه ، لا تكويناً وخارجاً ، كما هو واضح.
ونتيجة ما ذكرناه امران :
الأول ـ ان صيغة الأمر وما شاكلها موضوعة للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري النفسانيّ ، وهو اعتبار الشارع الفعل على ذمة المكلف ، ولا تدل على امر آخر ما عدا ذلك.
الثاني ـ انها مصداق للبعث والطلب ، لا انهما معناها.
واما الكلام في الثاني ـ فالامر أيضاً كذلك عند النقد والتحليل ، وذلك ضرورة انا إذا حللنا النهي المتعلق بشيء تحليلا علمياً لا نعقل له معنى محصلا ما عدا شيئين :
أحدهما ـ اعتبار الشارع كون المكلف محروماً عن ذلك الشيء باعتبار اشتماله على مفسدة ملزمة وبعده عنه.
ثانيهما ـ إبراز ذلك الأمر الاعتباري في الخارج بمبرز كصيغة النهي أو ما يضاهيها. وعليه فالصيغة أو ما يشاكلها موضوعة للدلالة على إبراز ذلك الأمر الاعتباري النفسانيّ ، لا للزجر والمنع. نعم هي مصداق لهما.
ومن هنا يصح تفسير النهي بالحرمة باعتبار دلالته على حرمان المكلف عن الفعل في الخارج ، كما انه يصح تفسير الأمر بالوجوب بمعنى الثبوت باعتبار دلالته على ثبوت الفعل على ذمة المكلف ، بل هما معناهما لغة وعرفاً ، غاية الأمر الحرمة مرة حرمة تكوينية خارجية كقولك : الجنة ـ مثلا ـ محرمة على الكفار ، ونحو