لتدعو إلى طلبه ، وهذا واضح ، فاذن لا مجال للقول بان المطلوب في النواهي هو ترك الفعل ونفس ان لا تفعل ، إلا ان يدعى ان غرضهم من ذلك هو انه مطلوب بالعرض وقد أخذ مكان ما بالذات ، ولكن من الواضح ان إثبات هذه الدعوى في غاية الإشكال.
وقد تحصل من ذلك انه لا شبهة في ان متعلق الأمر بعينه هو ما تعلق به النهي ، فلا فرق بينهما من ناحية المتعلق أبداً والفرق بينهما انما هو من ناحية المعنى الموضوع له ، كما مضى.
عدة نقاط فيما ذكرناه :
الأولى ـ ان كلا من الأمر والنهي اسم لمجموع المركب من الأمر الاعتباري النفسانيّ وإبرازه في الخارج ، فلا يصدق على كل منهما ، ضرورة انه لا يصدق على مجرد اعتبار المولى الفعل على ذمة المكلف بدون إبرازه في الخارج. كما انه لا يصدق على مجرد إبرازه بدون اعتباره شيئاً كذلك ، وكذا الحال في النهي ، وهذا ظاهر. ونظير ذلك ما ذكرناه في بحث الإنشاء والاخبار من ان العقود والإيقاعات كالبيع والإجارة والطلاق والنكاح وما شاكل ذلك أسام لمجموع المركب من الأمر الاعتباري النفسانيّ وإبراز ذلك في الخارج بمبرز فلا يصدق البيع ـ مثلا ـ على مجرد ذلك الأمر الاعتباري ، أو على مجرد ذلك الإبراز الخارجي ، كما تقدم هناك بشكل واضح.
الثانية ـ ان النزاع المعروف بين الأصحاب من ان متعلق النهي هل هو ترك الفعل ونفس ان لا تفعل ، أو الكف عنه باطل من أصله ، ولا أساس له أبداً.
الثالثة ـ ان نقطتي الاشتراك والامتياز بين الأمر والنهي على وجهة نظرنا ونقطتي الاشتراك والامتياز بينهما على وجهة نظر المشهور متعاكستان ، فان الأمر والنهي على وجهة نظر المشهور ، كما عرفت مختلفان بحسب المعنى ، ومتفقان في