جعل الحكم عندئذ لغو محض فلا يترتب عليه أثر ، ولكن من المعلوم ان هذا لا يوجب عدم كون النزاع في معنى معقول.
وبكلمة أخرى ان النزاع في المقام ليس في معقولية فعلية الحكم مع علم الحاكم بانتفاء موضوعه في الخارج وعدم معقوليتها ، ليقال ان علم الآمر بوجود الموضوع خارجاً وعدمه أجنبي عن ذلك بالكلية ، ضرورة ان الملاك في فعلية الحكم واقعاً فعلية موضوعه كذلك ، بل النزاع في جواز أصل جعل الحكم مع العلم بانتفاء شرط فعليته وعدم جوازه. ومن الواضح ان هذا النزاع نزاع في أمر معقول.
ومن هنا يتبين ان ما أفاده (قده) من ان الحكم في القضية الخارجية يدور مدار علم الحاكم وشروط الحكم واما نفس وجودها في الخارج أو عدمها فيه فهو أجنبي عن الحكم بالكلية لا يتم أيضاً ، وذلك لأن علم الحاكم الّذي له دخل في جعل هذا الحكم ليس علمه بما هو صفة نفسانية قائمة بها مع قطع النّظر عما تعلق به من الموجودات الخارجية ، ضرورة ان علمه بوجود شرطه في الخارج يدعو إلى جعل هذا الحكم ، كما ان علمه بعدم وجوده فيه داع لعدم جعله ، فيما إذا لم يكن الغرض منه عدم تحقق شرطه وموضوعه كالأمثلة المتقدمة فاذن يقع الكلام في انه هل يجوز للمولى ان يأمر عبده بفعل مشروطاً بشيء مع علمه بانتفاء ذلك الشيء في الخارج وعدم تحققه فيه أصلا أم لا؟ ومن المعلوم ان النزاع فيه نزاع في أمر معقول.
وقد تحصل مما ذكرناه أمور :
الأول ـ انه لا فرق فيه بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية ، فهما من هذه الناحية على نسبة واحدة.
الثاني ـ ان الصحيح في المسألة هو الفصيل بين ما إذا كان انتفاء الشرط