الثالث ـ ان تكون قائمة بعنوان بسيط مسبب من تلك الافراد في الخارج
الرابع ـ ان تكون قائمة بكل واحد من افرادها العرضية والطولية. هذا كله بحسب مقام الثبوت.
واما بحسب مقام الإثبات فلا شبهة في ان إرادة كل واحد من الأقسام الثلاثة الأولى تحتاج إلى نصب قرينة تدل عليها وعناية زائدة ، واما إذا لم تكن قرينة في البين على ان المراد من النهي المتعلق بطبيعة النهي عن مجموع افرادها بنحو العموم المجموعي أو عن صرف وجودها في الخارج أو عن عنوان بسيط متولد عنها كان المرتكز منه في أذهان العرف والعقلاء هو النهي عن جميع افرادها بنحو العموم الاستغراقي. وعليه فيكون كل فرد منها منهياً عنه باستقلاله مع قطع النّظر عن الآخر.
وعلى الجملة فلا إشكال في ان إرادة كل من الأقسام المزبورة تحتاج إلى عناية زائدة فلا يتكفلها الإطلاق في مقام البيان ، وهذا بخلاف القسم الأخير فان إرادته لا تحتاج إلى عناية زائدة ، فيكفي الإطلاق المزبور في إرادته.
ومن هنا لا شبهة في ظهور النواهي الواردة في الشريعة المقدسة بمقتضى الفهم العرفي في الانحلال ، كالنهي عن شرب الخمر والزناء والغيبة والكذب والغصب وسب المؤمن وما شاكل ذلك ، ولأجل هذا قلنا : إن التكاليف التحريمية غالباً بل دائماً تكاليف انحلالية ، فتنحل بانحلال موضوعها مرة كما في النهي عن شرب الخمر ـ مثلا ـ أو نحوه ، فانه ينحل بانحلال موضوعه في الخارج وهو الخمر ويتعدد بتعدده ، وبانحلال متعلقها مرة أخرى كما في النهي عن الكذب ـ مثلا ـ أو الغيبة أو ما شاكل ذلك مما لا موضوع له ، فانه ينحل بانحلال متعلقه في الخارج ، وبانحلال كليهما معاً كما في مثل النهي عن سب المؤمن أو نحوه ، فانه كما ينحل بانحلال موضوعه وهو المؤمن كذلك ينحل بانحلال