هو الموضوع له واقعاً ثم قال : وتدل عليه الروايات أيضا. وفيه ما تقدم من ان ظاهر الروايات هو ان عنوان الإفطار بنفسه موضوع لوجوب الكفارة لا أنه كناية عن الأكل والشرب ، فحمله على المعرف والكناية يحتاج إلى قرينة ولا قرينة على الفرض. وأمّا ما أفاده (قده) من دلالة الروايات على ذلك فيرده انا لم نجد في هذا الموضوع ولا رواية واحدة تدل على ترتب وجوب الكفارة على عنوان الأكل والشرب فلا ندري ما هو مقصوده (قدسسره) من الروايات الدالة على ذلك.
وبعد ذلك نقول : اما الكلام في المقام الأول ـ وهو التداخل في الأسباب ـ فيقوم على أساس ان القضية الشرطية ظاهرة في نفسها في التداخل أو في عدمه فلو أتى المكلف بأهله في نهار شهر رمضان مرات عديدة فان قلنا بالأول لم تجب عليه الا كفارة واحدة وان قلنا بالثاني وجبت عليه كفارات متعددة.
وذكر المحقق صاحب الكفاية (قده) ما إليك نصه. «والتحقيق انه لما كان ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه أو بكشفه عن سببه وكان قضيته تعدد الجزاء عند تعدد الشرط كان الأخذ بظاهرها إذا تعدد الشرط حقيقة أو وجوداً محالا ، ضرورة ان لازمه ان يكون الحقيقة الواحدة مثل الوضوء بما هي واحدة في مثل (إذا بلت فتوضأ) (وإذا نمت فتوضأ) أو فيما (إذا بال مكرراً) أو (نام كذلك) محكوم بحكمين متماثلين وهو واضح الاستحالة كالمتضادين فلا بد على القول بالتداخل من التصرف فيه اما بالالتزام بعدم دلالتها في هذا الحال على الحدوث عند الحدوث ، بل على مجرد الثبوت ، أو الالتزام بكون متعلق الجزاء وان كان واحداً صورة الا انه حقائق متعددة حسب تعدد الشروط الا ان الاجتزاء بواحد لكونه مجمعاً لها كما في (أكرم هاشمياً) (وأضف عالماً)