الأول : ما تقدم سابقاً من انه لا إشكال في ان كل قضية شرطية ترجع إلى قضية حقيقية ، كما ان كل قضية حقيقية تنحل إلى قضية شرطية مقدمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت المحمول له ، فالمعنى المستفاد منهما في الحقيقة شيء واحد ، وانما الاختلاف في كيفية التعبير عنه ، وعليه فكما ان الحكم في القضية الحقيقية ينحل بانحلال موضوعه إلى أحكام متعددة إذ المفروض ان فرض وجود الموضوع فرض ثبوت الحكم له ، كذلك ينحل الحكم في القضية الشرطية بانحلال شرطه. لأن أدوات الشرط اسمية كانت أم حرفية انما وضعت لجعل مدخولها موضع الفرض والتقدير وإثبات التالي على هذا الفرض فلا يكون بين القضية الشرطية والحقيقية فرق من جهة الانحلال أصلا ، وعليه فيتعدد الحكم بتعدد الشرط وجوداً ، كما يتعدد بتعدد موضوعه في الخارج واما تعدد الحكم بتعدد شرطه جنساً فهو انما يستفاد من ظهور كل من القضيتين في ان كلا من الشرطين مستقل في ترتب الجزاء عليه مطلقاً ، فان ظاهر قضية (إذا بلت فتوضأ) هو ان وجوب الوضوء مترتب على وجود البول ولو قارنه أو سبقه النوم مثلا ، وكذلك ظاهر قضية (إذا نمت فتوضأ) هو ترتب وجوب الوضوء على النوم ولو قارنه أو سبقه البول مثلا ، فإطلاق كل من القضيتين يستفاد منه استقلال كل من النوم والبول في ترتب وجوب الوضوء عليه على جميع التقادير ، ولازم ذلك هو تعدد وجوب الوضوء عند حصول الشرطين في الخارج ووجودهما فيه.
الثاني : ان تعلق الطلب بشيء لا يقتضي إلا إيجاد ذلك الشيء خارجاً ونقض عدمه المطلق ، وبما ان نقض العدم المطلق يصدق على أول وجود من وجودات الطبيعة يكون الإتيان به مجزياً في مقام الامتثال عقلا. وأما توهم ان ذلك من جهة تعلق الطلب بصرف الوجود وصدقه على أول