والجد يعني أن القرينة تدل على انها وردت ضرباً للقاعدة بالإضافة إلى الحكم الظاهري دون الواقعي.
ومن الطبيعي ان هذه القرينة تمنع عن انعقاد ظهورها في إرادة العموم واقعاً وجداً فعلى الأول يبقى إشكال قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة بحاله ولا يندفع به الإشكال المزبور ، ضرورة انها على هذا الفرض ظاهرة في إرادة العموم واقعاً ، والبيانات المتأخرة عنها الواردة بعد حضور وقت العمل بها على الفرض كاشفة عن عدم إرادة العموم فيها ، وهذا بعينه هو تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وعلى الثاني فلا ظهور لها في العموم في مقام الإثبات حتى يتمسك به ضرباً للقاعدة ، وعليه فلا يكون حجة في ظرف الشك. فالنتيجة ان ما ذكره صاحب الكفاية (قده) لدفع الإشكال المذكور لا يرجع إلى معنى صحيح ،
فالتحقيق في المقام أن يقال : ان قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة انما هو لأحد أمرين لا ثالث لهما :
الأول : انه يوجب وقوع المكلف في الكلفة والمشقة من دون مقتض لها في الواقع كما إذا افترضنا ان العام مشتمل على حكم إلزاميّ في الظاهر ولكن كان بعض افراده في الواقع مشتملا على حكم ترخيصي ، فانه لا محالة يوجب إلزام المكلف ووقوعه بالإضافة إلى تلك الافراد المباحة في المشقة والمكلفة من دون موجب ومقتض لها ، وهذا من الحكيم قبيح.
الثاني : أنه يوجب إلقاء المكلف في المفسدة أو يوجب تفويت المصلحة عنه كما إذا افترضنا ان العام مشتمل على حكم ترخيصي في الظاهر ، ولكن كان بعض أفراده في الواقع واجباً أو محرماً ، فانه على الأول يوجب تفويت المصلحة الملزمة عن المكلف ، وعلى الثاني يوجب إلقائه في المفسدة ، وكلاهما قبيح من المولى الحكيم.