وقت العمل بالعامّ مخصصاً لا ناسخاً ، وعليه فلا إشكال في تخصيص عمومات الكتاب والسنة الواردة في عصر النبي الأكرم صلىاللهعليهوآله بالمخصصات الواردة في عصر الأئمة الأطهار عليهمالسلام حيث ان المصلحة تقتضي تأخيرها عن وقت الحاجة والعمل أو كانت في تقديمها مفسدة ملزمة تمنع عنه.
الصورة الرابعة ما إذا ورد العام بعد الخاصّ وقبل حضور وقت العمل به ففي هذه الصورة يتعين كون الخاصّ المتقدم مخصصاً للعام المتأخر حيث انه لا مقتضى للنسخ هنا أصلا وإلا لزم كون جعل الحكم لغواً محضاً وهو لا يمكن من المولى الحكيم على ما تقدم تفصيله.
الصورة الخامسة : ما إذا ورد العام بعد الخاصّ وبعد حضور وقت العمل به ففي هذه الصورة يقع الكلام في ان الخاصّ المتقدم مخصص للعام المتأخر أو ان العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم ، وتظهر الثمرة بينهما حيث أنه على الأول يكون الحكم المجعول في الشريعة المقدسة هو حكم الخاصّ دون العام ، وعلى الثاني ينتهي حكم الخاصّ بعد ورود العام فيكون الحكم المجعول في الشريعة المقدسة بعد وروده هو حكم العام.
ذكر المحقق صاحب الكفاية (قده) ان الأظهر أن يكون الخاصّ مخصصاً وأفاد في وجه ذلك ان كثرة التخصيص في الأحكام الشرعية حتى اشتهر ما من عام إلا وقد خص وندرة النسخ فيها جداً أوجبتا كون ظهور الخاصّ في الدوام والاستمرار وان كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة أقوى من ظهور العام في العموم وان كان بالوضع ، وعليه فلا مناص من تقديمه عليه هذا.
وأورد عليه شيخنا الأنصاري (قده) بما ملخصه : ان دليل الحكم يستحيل أن يكون متكفلا لاستمرار ذلك الحكم ودوامه أيضا ، ضرورة ان استمرار الحكم في مرتبة متأخرة عن نفس الحكم فلا بد من فرض