المركبات المختلفة زيادة ونقيصة ، بحسب اختلاف الحالات ، متحد معها نحو اتحاد ، وفي مثله تجري البراءة ، وإنّما لا تجري فيما إذا كان المأمور به أمرا واحدا خارجيا مسببا عن مركب مردد بين الأقل والأكثر ، كالطهارة المسببة عن الغسل والوضوء فيما إذا شك في أجزائهما (١) هذا على الصحيح.
وأمّا على الأعم ، فتصوير الجامع في غاية الإشكال (٢) ، وما قيل في تصويره أو يقال وجوه : «أحدها» (٣) : أن يكون عبارة عن جملة من أجزاء العبادة كالأركان في الصلاة مثلا ، وكان الزائد عليها معتبرا في المأمور به ، لا في المسمى.
______________________________________________________
متحدا مع الأجزاء والشرائط وجودا ، فالشك في دخل شيء فيه جزءا أو شرطا شك في المأمور به وهو مجرى البراءة.
(١) أي : في أجزاء الغسل والوضوء ، فلا تجري البراءة لكون الشك فيه شكا في المحصل ، وأما في المورد الذي يكون وجود المأمور به بوجود الأجزاء والشرائط وليس له وجود مستقل منحاز عن وجودهما ـ كما فيما نحن فيه ـ كان الأصل الجاري عند الشك هو البراءة لا الاشتغال ؛ لأن الشك في الحقيقة شك في المأمور به ، لأنّ المأمور به في الحقيقة هو الأجزاء والشرائط.
(٢) أي : ففي تصوير الجامع بين الصحيح والفاسد غاية الإشكال.
توضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : أنه يعتبر في الصحيح الزيادة بالنسبة إلى الفاسد ؛ لأنّ الصحيح هو تام الأجزاء والشرائط ، والفاسد هو ناقص بعض الأجزاء أو الشرائط.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أنه لا يمكن تصوير الجامع على الأعم ؛ وذلك أنه لو كان الزائد دخيلا في الجامع امتنع أن يكون الناقص فردا للزائد ، وإن كان الناقص دخيلا في الجامع امتنع أن يكون الزائد فردا للناقص ، ومعنى وجود الجامع هو : انطباقه عليهما ، وهو غير معقول لاستلزامه اجتماع النقيضين حيث يلزم أن يكون الزائد دخيلا في الجامع ، وأن لا يكون دخيلا حينما يكون الناقص دخيلا فيه. هذا ما ذكرناه من اجتماع النقيضين.
(٣) أي : حكي هذا التصوير عن المحقق القمي بتفاوت يسير وحاصله : أنّ الجامع هو الأركان على نحو لا بشرط بأن تكون الصلاة اسما لتكبيرة الإحرام والقيام والركوع والسجود والنية ، كي يصدق على مطلق المركب منها سواء كان واجدا لسائر الأجزاء والشرائط أم لا.