دون حاجة إلى الكثرة والشهرة ، للأنس الحاصل من جهة المشابهة في الصورة (١) أو المشاركة في التأثير. كما في أسامي المعاجين الموضوعة ابتداء لخصوص مركبات واجدة لأجزاء خاصة ، حيث يصح إطلاقها على الفاقد لبعض الأجزاء المشابه له صورة ، والمشارك في المهم أثرا تنزيلا أو حقيقة.
وفيه (٢) : أنه إنما يتم في مثل أسامي المعاجين وسائر المركبات الخارجية (٣) مما يكون الموضوع له فيها ابتداء مركبا خاصا ، ولا يكاد يتم في مثل العبادات التي عرفت : أن الصحيح منها (٤) يختلف حسب اختلاف الحالات ، وكون الصحيح بحسب حالة
______________________________________________________
فملخص الكلام في المقام : أنه بعد حصول الأنس بين لفظ الصلاة الموضوع للتام ، وبين الناقص ينقلب الوضع التعييني الأولي في التام إلى الوضع التعيّني في التام الأعم من الحقيقي والادعائي.
(١) أي : لأن الناقص شبيه للتام في الصورة ؛ بأن يكون واجدا لمعظم الأجزاء أو مشاركا له في الأثر المطلوب ؛ بمعنى : أن كل منهما صلاة ومعراج للمؤمن.
(٢) أي : الإشكال في هذا الوجه الرابع من وجوه الجامع : أن قياس ألفاظ العبادات بأسماء المعاجين والمركبات الخارجية قياس مع الفارق. وحاصل الفرق : أن الموضوع له في المركبات الخارجية مضبوط معين وهو تام الأجزاء ، فيجعل هذا التام مقياسا ويلاحظ تسامح العرف بالنسبة إليه.
هذا بخلاف العبادات التي هي مركبات اعتبارية حيث قد عرفت : أنه لا يمكن أن يفرض فيها صحيح على الإطلاق ، بل هو مختلف بحسب اختلاف حالات المكلف ، وقد عرفت تفصيل ذلك ، فليس في العبادات ما يكون صحيحا مطلقا ، وفي جميع حالات المكلف ليكون هو الموضوع له أولا حتى ينسب إليه غيره مما هو دونه من المراتب النازلة.
(٣) أي : كالمقادير من المنّ والكيلو والمثاقيل والمتر وغيرها كالدار والسرير. فلها تام مضبوط معين لا يتغير أصلا.
وليست العبادات كذلك كما عرفت غير مرّة.
(٤) أي : الصحيح من العبادات «يختلف حسب اختلاف الحالات» من الحضر والسفر ، والقدرة والعجز وغيرها ، فالصلاة ذات الأربع ركعات صحيحة في حق الحاضر ، وفاسدة في حق المسافر ، والصلاة عن جلوس صحيحة في حق العاجز عن القيام ، وفاسدة في حق القادر عليه. هذا معنى قول المصنف : «وكون الصحيح بحسب