الثالث (١) : أن دخل شيء وجودي أو عدمي في المأمور به ؛ تارة : بأن يكون داخلا
______________________________________________________
دار الأمر بين الأقلّ والأكثر ؛ على الخلاف الذي تقدم في بحث العبادات.
وأما المرجع في باب المعاملات فهو أصالة الفساد ؛ بمعنى : استصحاب عدم حصول الأثر بدون ما شك في اعتباره في المعاملة.
(١) الظاهر : أن غرض المصنف «قدسسره» من عقد هذا الأمر هو : التنبيه على ما يكون من الأجزاء والشرائط دخيلا في المسمى بحيث ينتفي بانتفائه ، وما لا يكون دخيلا فيه فلا ينتفي المسمى بانتفائه ، بل يصدق بدونه فيكون تمهيدا للتفصيل الذي التزم به بعض في مسألة الصحيح والأعم ؛ من الذهاب إلى الصحيح في الأجزاء ، وإلى الأعم في الشرائط.
وليس الغرض من عقد هذا الأمر بيان حكم الجزء المستحب وإمكانه في الواجب ؛ كالقنوت في الصلاة كما في بعض التقارير ، لأن الاحتمال الأول هو الأنسب بالبحث ، بل هو صريح كلامه حيث قال : «إذا عرفت هذا فلا شبهة في عدم ما ندب إليه في العبادات نفسيا في التسمية بأساميها».
وتوضيح ما أفاده المصنف «قدسسره» ـ في هذا الأمر الثالث من الأمور الثلاثة ـ يتوقف على مقدمة مشتملة على أمور تالية :
الأول : بيان تعاريف الجزء والشرط فنقول : إن لكل منهما تعاريف :
١ ـ لو اعتبر شيء في شيء يكون الشيء الأول جزءا ، ولو قيد شيء بشيء يكون الشيء الثاني شرطا.
٢ ـ ما كان من مقوّمات المركب : فإذا كان داخلا فيه فهو جزءا ، وإذا كان خارجا عنه فهو شرط.
٣ ـ ما كان اعتباره في ذات متعلقه فهو جزء. وما كان اعتباره لفائدة غيره فهو شرط.
٤ ـ ما كان فعلا فهو جزء ، وما كان صفة وحالة فهو شرط.
الثاني : بيان الفرق بين الأجزاء والشرائط وهو : أن بعض الأجزاء كما أنه دخيل في ماهية المأمور به ؛ فكذلك دخيل في التسمية أيضا.
هذا بخلاف الشرائط فإنها ليست دخيلة في التسمية مطلقا أي : كانت من شرائط الماهية أو تشخصها.
الثالث : أقسام دخل الشيء في المأمور به :
١ ـ أن يكون مقوّما للمأمور به ودخيلا في ماهيته بنحو الجزئية مثل : تكبيرة الإحرام ،