دخله في التسمية بها (١) ، مع الذهاب (٢) إلى دخل ما له الدخل جزءا فيها (٣) ، فيكون الإخلال بالجزء مخلّا بها دون الإخلال بالشرط ؛ لكنك عرفت (٤) : أن الصحيح اعتبارهما فيها.
______________________________________________________
(١) أي : بأسامي العبادات.
(٢) كما ذهب إليه الوحيد البهبهاني «قدسسره» ، حيث نسب إليه الذهاب إلى دخل جزء الماهية في التسمية دون شرطها ؛ لخروجه عن المسمى ، فهو قائل في أجزاء الماهية بالصحيح ، وفي شرائطها بالأعم.
(٣) أي : في التسمية «فيكون الإخلال بالجزء مخلا بها» أي : بالتسمية «دون الإخلال بالشرط» أي : لا يكون الإخلال به مخلا بالتسمية.
(٤) أي : عرفت عند ذكر أدلة القائلين بالصحيح «أن الصحيح اعتبارهما فيها» أي : اعتبار الجزء والشرط معا في التسمية ؛ لأن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيحة بمعنى : جامع الأجزاء والشرائط فتنتفي عند انتفاء أحدهما ، كما تنتفي عند انتفائهما معا. هذا هو مختار المصنف «قدسسره».
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور تالية :
١ ـ لا إشكال في جريان النزاع على القول بثبوت الحقيقة الشرعية ، وأما على القول بعدم الثبوت ففيه إشكال ؛ إلّا إن يقال : بجريان الخلاف في المجاز الأوّل. فالصحيحي يقول : إن المجاز الأوّل الذي لاحظ الشارع العلاقة بينه وبين المعنى اللغوي ابتداء هو الصحيح ، ويقول الأعمي : هو الأعم من الصحيح والفاسد.
٢ ـ أن الصحة بمعنى : التمامية عند الكل أي : الفقهاء ، والمتكلمين ، والعرف وأمّا اختلافهم في تفسيرها بإسقاط القضاء كما عن الفقهاء ، أو بموافقة الشريعة كما عن المتكلمين لا يوجب تعدد المعنى ، لأن الاختلاف إنما هو في لوازم الصحة.
٣ ـ لا بد على كلا القولين من قدر جامع في البين ، ولا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة على القول الصحيحي ، ويشار إليه بخواصه مثل : (الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ) و «معراج المؤمن» ، «والصوم جنة من النار» ، وليس الجامع أمرا مركبا كي يقال : إنه لا ينطبق على جميع الأفراد الصحيحة المختلفة زيادة ونقيصة ، وصحة وفسادا حسب اختلاف حالات المكلف ، ولا أمرا بسيطا وهو عنوان المطلوب أو ملزومه المساوي له كي يقال : أنه مستلزم للدور أو الترادف.