الحادي عشر (١)
الحق وقوع الاشتراك للنقل والتبادر وعدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين أو
______________________________________________________
في الأعم بالعناية والمجاز ؛ فلا يكون دليلا على المدعى ؛ وهو : كون ألفاظ العبادات موضوعة للأعم.
٤ ـ استعمال اللفظ في غير واحد من الأخبار في الفاسد ؛ مثل : «بني الإسلام على الخمس» ، «ودعى الصلاة أيام أقرائك» ، وقد عرفت الجواب بأن المراد مما بني عليه الإسلام في الرواية الأولى هو الصحيح ولو باعتقادهم فيكون دليلا للصحيح لا للأعم ، وأما قوله : «دعي الصلاة أيام أقرائك» فالنهي فيه للإرشاد إلى عدم قدرة الحائض من العبادة حين الحيض ، فلا يكون دليلا على الأعم.
٨ ـ أمور ثلاثة تتعلق بالصحيح والأعم :
١ ـ الفرق بين ألفاظ العبادات والمعاملات : أن كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة لا يوجب إجمالها ؛ كي لا يجوز التمسك بالإطلاق في رفع اعتبار ما شك في اعتباره فيها.
ثم النزاع فيها إنما يجري لو كانت ألفاظها أسامي للأسباب دون ما كانت أسامي للمسببات ؛ لعدم اتصافها بالصحة والفساد ، بل يدور أمرها بين الوجود والعدم.
٢ ـ أن ما له دخل في المأمور به وإن كان على أقسام ، إلّا إن ما له دخل في التسمية هو جزء ماهيته أو شرطها.
٩ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
أن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيحة وكذلك ألفاظ المعاملات.
وأن الإخلال بما له دخل في ماهية المأمور به موجب للإخلال بالتسمية ؛ سواء كان شرطا للماهية أو جزءا لها.
الاشتراك
(١) قبل الخوض في البحث لا بدّ من تحرير ما هو محل الكلام ، وبيان ذلك يتوقف على مقدمة مشتملة على أمرين :
الأول : أن الاشتراك على قسمين :
الأول : الاشتراك المعنوي وهو : ما إذا كان للفظ معنى واحد كلي يصدق على المصاديق الكثيرة ؛ مثل : لفظ الإنسان مثلا.