الذوات ؛ إلّا إنه ربما يشكل بعدم إمكان جريانه في اسم الزمان ، لأن الذات فيه ـ وهي الزمان ـ بنفسه ينقضي وينصرم ، فكيف يمكن أن يقع النزاع في أنّ الوصف (١) الجاري عليه حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ في الحال ، أو فيما يعم المتلبس به في المضي؟
ويمكن حل الإشكال (٢) : بأن انحصار مفهوم عام بفرد ـ كما في المقام ـ لا يوجب
______________________________________________________
وأما إطلاق اسم الزمان في بعض الموارد ، كإطلاق مقتل الحسين «عليهالسلام» على يوم العاشر من المحرم ؛ فهو من باب التجوز والعناية بلا إشكال.
(١) المراد بالوصف هو المبدأ «الجاري عليه» أي : على اسم الزمان كالمقتل الذي يحمل على يوم عاشوراء مثلا مع انقضاء الزمان المتلبس بالقتل.
فالمتحصل : أنه إذا كان الذات مما لا بقاء له ، وكان ينتفي وينقضي مع انقضاء المبدأ ؛ فلا مجال للنزاع في أن الموضوع له هو حال الاتصاف أو الأعم ، مثلا : أسماء الزمان ـ مثل مقتل ـ موضوع للزمان الذي يقع فيه القتل ، وهذا الزمان لا بقاء له بعد انقضاء المبدأ حتى يطلق اللفظ عليه ففي أسماء الزمان لا يعقل أن يقال بوضعها للأعم لعدم إمكان بقائه ، لأن زوال الوصف في اسم الزمان ملازم لزوال الذات ؛ لأن الزمان متصرم الوجود ، فكل جزء منه ينعدم بوجود الجزء اللاحق ، فلا تبقى ذات مستمرة ، فإذا كان يوم الجمعة مقتل زيد ـ مثلا ـ فيوم السبت الذي بعده ذات أخرى من الزمان لم يكن لها وصف القتل ، ويوم الجمعة تصرم وزال كما زال نفس الوصف. وهناك أقوال في حقيقة الزمان تركنا ذكرها رعاية للاختصار.
(٢) قد أجاب المصنف عن الإشكال المذكور بوجهين :
الأول : بالحل والثاني : بالنقض. وقد أشار إلى الأول بقوله : «ويمكن حل الإشكال».
وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : أن النزاع في المشتق يتصور على قسمين :
أحدهما : أن يكون في مفهومه.
وثانيهما : أن يكون في مصداقه الحق هو الأول ؛ لأن النزاع إنما هو في مفهوم المشتق لا في مصداقه.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن الإشكال المذكور مبني على كون النزاع في المصداق ؛ لأنه حينئذ لا يتصور النزاع في وضع اسم الزمان للأعم ، إذ ليس له إلّا فرد واحد وهو المتلبس بالمبدإ ، ولا يعقل أن تكون له أفراد ثلاثة ـ فرد تلبس ، وفرد انقضائي ، وفرد استقبالي ـ حتى يقال : إنه حقيقة في الفرد التلبسي ، أو في الأعم منه