ثم إنّه (١) ربما لا يكون لموضوع العلم ـ وهو الكلي المتحد مع موضوعات المسائل ـ عنوان خاص ، واسم مخصوص ، فيصح أن يعبّر عنه بكل ما دلّ عليه ، بداهة : عدم دخل ذلك (٢) في موضوعيته (٣) أصلا.
وقد انقدح بذلك (٤) : أنّ موضوع علم الأصول هو : الكلي المنطبق على موضوعات
______________________________________________________
جعلهما مائزا لأنّ الموضوعات والمحمولات كثيرة في العلم الواحد.
(١) أي : الشأن «ربما لا يكون لموضوع العلم» أيّ موضوع لأيّ علم يفرض أي : لا يكون له عنوان خاص واسم مخصوص ، وهذا الكلام من المصنف نتيجة لما تقدم منه ، وتمهيد لما اختاره من أن موضوع علم الأصول هو : الكلي المنطبق على موضوعات مسائله.
وأمّا كونه نتيجة لما تقدم منه من أنّ تمايز العلوم بالأغراض لا بالموضوعات ؛ فلأنّه إذا لم يكن التمايز بالموضوعات فلا إشكال أن يكون الموضوع أمرا مجهولا ، يشار إليه بأنّه هو الكلي المنطبق على موضوعات المسائل.
وأمّا على القول بأنّ تمايز العلوم هو بالموضوعات : فلا بد أن يكون لموضوع العلم عنوان خاص ـ كعنوان الأدلة الأربعة ـ واسم مخصوص كالكتاب والسنة والاجماع والعقل ، لأنّ الموضوع على هذا القول يكون معرفا للعلم ، والمعرف يجب أن يكون معلوما بعنوانه الخاص واسمه المخصوص. ومن هنا يعلم : عدم لزوم معرفة اسم أو عنوان موضوع العلم ، لأنّه حينئذ هو الكلي المتحد مع موضوعات المسائل ، ولا دخل للاسم والعنوان في موضوعية موضوع العلم.
وأمّا كون كلامه هذا تمهيدا لما ذهب إليه من ان موضوع علم الأصول هو الكلي لا الأدلة الأربعة فلما عرفت : من أنّه لا دخل للاسم والعنوان في موضوعيّة الموضوع ، فيصح أن يعبّر عن موضوع العلم بكل ما دلّ عليه فيقال : إنّ موضوع علم الأصول هو : ما يقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية الفرعية ، أو يقال : هو الكلي المتحد مع موضوعات مسائله.
(٢) أي : الاسم المخصوص.
(٣) أي : موضوعية الموضوع. وخلاصة الكلام : أنّه لا يكون لموضوع العلم عنوان خاص واسم مخصوص ؛ ضرورة : عدم دخل الاسم المخصوص في موضوعيّة الموضوع أصلا ، لأنّ الغرض مترتب على ذات الموضوع لا على العنوان والاسم المشيرين إليه ، فعدم العلم باسمه لا يقدح في موضوعيّة الموضوع القائمة بذاته.
(٤) أي : انقدح بكل ما مر ابتداء من تعريف موضوع مطلق العلم ، وانتهاء إلى عدم دخالة الاسم المخصوص في موضوعية الموضوع ـ «أنّ موضوع علم الأصول هو الكلي