صحته مع عدم التلبس ـ أيضا ـ وإن كان معه أوضح.
ومما ذكرنا (١) ظهر حال كثير من التفاصيل ، فلا نطيل بذكرها على التفصيل.
______________________________________________________
(١) أي : مما ذكرنا من صحة السلب بالنسبة إلى المنقضي عنه المبدأ ، ومن أن اختلاف أنحاء قيام المبادئ بالمشتقات لا يوجب تفاوتا في محل الكلام ظهر : عدم صحة كثير من التفاصيل ، وقد عرفت ما فيها من الإشكال ، فلا حاجة إلى الإعادة.
والمتحصل من الجميع : أن صحة السلب وغيرها من الأدلة تنفي جميع تلك التفاصيل.
خلاصة البحث
١ ـ بيان الأصل عند الشك في كون المشتق للأعم أو الأخص ؛ هل هنا أصل يتعين به أحدهما أم لا؟
وأما الأصل في المسألة الأصولية فغير ثابت ؛ إذ ليس هناك أصل يعين به أن الموضوع له للمشتق هو الأعم أو الأخص ؛ إذ أصالة عدم ملاحظة الخصوصية لإثبات الوضع للأعم ؛ مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له.
وأما الأصل في المسألة الفرعية كما أشار إليه بقوله : «وأما الأصل العملي فيختلف في الموارد» ؛ بمعنى : أنه قد تكون نتيجته الوضع للأخص ؛ كما لو ورد «أكرم كل عالم» ، وكان زيد قد انقضى عنه المبدأ قبل الإيجاب ، فتجري البراءة ، ويحكم بعدم وجوب إكرامه بعد الانقضاء ؛ ولازمه : الوضع للأخص ؛ لاختصاص وجوب الإكرام بحال التلبس بالمبدإ. وقد تكون نتيجته الوضع للأعم ؛ وذلك فيما لو كان الإيجاب ـ في المثال المزبور ـ قبل انقضاء المبدأ ، فإذا شك في بقاء الحكم بعد انقضاء المبدأ يستصحب وجوب الاكرام ؛ ولازمه : الوضع للأعم.
٢ ـ الأقوال في المسألة وإن كثرت إلّا إن العمدة قولان :
١ ـ وضعه للأعم. ٢ ـ وضعه للأخص وهو مختار المصنف ، ويدل عليه : تبادر خصوص المتلبس بالمبدإ في الحال من المشتق. وصحة السلب مطلقا عما انقضى عنه المبدأ. الدليل الثالث هو برهان التضاد أعني : التضاد بين مبادئ المشتقات.
٣ ـ وتوهم : لزوم الدور من برهان التضاد مدفوع ؛ بأن التضاد لا يتوقف على الوضع للأخص حتى يلزم الدور.