صنما أو وثنا لمنصب الإمامة والخلافة ، تعريضا بمن تصدى لها ممن عبد الصنم مدة مديدة ، ومن الواضح : توقف ذلك (١) على كون المشتق موضوعا للأعم ، وإلا (٢) لما صح التعريض ؛ لانقضاء تلبسهم بالظلم ، وعبادتهم للصنم حين التصدي للخلافة.
والجواب : منع التوقف على ذلك (٣) ، بل يتم الاستدلال ولو كان موضوعا
______________________________________________________
الاستدلال به : إن المشتق لو كان موضوعا لخصوص المتلبس لم يتم استدلال الإمام ـ عليهالسلام ـ بالآية المباركة على عدم لياقة الخلفاء الثلاثة للخلافة الإلهية ، لأنهم في زمن دعواهم لمنصب الخلافة كانوا متشرفين بقبول الإسلام ، وغير متلبسين بالظلم وعبادة الوثن ظاهرا ، وإنما كان تلبسهم به قبل التشرف بالإسلام وفي زمن الجاهلية. فالاستدلال بالآية لا يتم إلّا على القول بالوضع للأعم ليصدق عليهم عنوان الظالم فعلا فيندرجوا تحت الآية.
(١) أي : توقف الاستدلال على كون المشتق موضوعا للأعم من المنقضي والمتلبس حتى يشمل الخلفاء.
(٢) أي : وإن لم يكن المشتق موضوعا للأعم لما صح التعريض بمن تصدى الخلافة ، لأن إطلاق الظالم عليه حينئذ يكون مجازا ، فلا يلزم به الخصم إذ صح له أن يقول : إن الآية لا تشمل من تصدى للخلافة بعد الانقضاء ؛ لأن ملاك عدم لياقة الخلافة صدق الظالم حقيقة حين التصدي إما بتلبسهم بالظلم ، وإما بوضع المشتق للأعم. والأول : منتف عند الخصم لاعتقاده بانقضاء عبادته الصنم حين التصدي ، فتعيّن الثاني. ثم إلزام الخصم يتوقف على أن يكون للآية ظهور عرفي في إطلاق المشتق على المنقضي عنه المبدأ ؛ لئلا يكون له مجال للردّ ، واعترافه بذلك موقوف على وضع المشتق للأعم.
(٣) أي : على وضع المشتق للأعم. وقد أجاب المصنف عن الاستدلال بالآية : بمنع توقف الاستدلال بها على القول بوضع المشتق للأعم ، بل يتم الاستدلال بها ولو على القول بوضعه لخصوص المتلبس بالمبدإ.
توضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : إن الوصف العنواني الذي يؤخذ موضوعا للحكم في لسان الدليل على أقسام ثلاثة :
الأول : أن يكون لمحض الإشارة إلى ما هو الموضوع ـ وهو المعنون ـ من دون دخل للعنوان في الحكم أصلا نحو : «أكرم هذا الجالس» مشيرا إلى الشخص الخاص الذي يستحق الإكرام لا لأجل كونه جالسا ومعنونا بعنوان الجلوس ، بل أخذ هذا العنوان معرفا لما هو الموضوع في الواقع بلا دخل له في الحكم أصلا هذا ما أشار إليه بقوله : «أن يكون أخذ العنوان لمجرد الإشارة ...» إلخ.