بالوصف قوة أو فعلا ، إن كانت مقيدة به واقعا صدق الإيجاب بالضرورة ، وإلّا صدق السلب بالضرورة ، مثلا : لا يصدق زيد كاتب بالضرورة (١) ، لكن يصدق «زيد الكاتب بالقوة أو بالفعل كاتب بالضرورة» انتهى (٢).
ولا يذهب (٣) عليك : أن صدق الإيجاب بالضرورة بشرط كونه مقيدا به واقعا لا يصحّح دعوى الانقلاب إلى الضرورية ؛ ضرورة (٤) : صدق الإيجاب بالضرورة بشرط المحمول في كل قضية ولو كانت ممكنة ، كما لا يكاد يضرّ بها (٥) صدق السلب كذلك ، بشرط عدم كونه مقيدا به واقعا ، لضرورة (٦) السلب بهذا الشرط (٧) ، وذلك (٨) لوضوح : أن المناط في الجهات ومواد القضايا
______________________________________________________
(١) أي : لا يصدق لعدم أخذ المحمول في الموضوع ، «ويصدق زيد الكاتب ...» إلخ لأخذ المحمول في الموضوع ، فتصير القضية قضية ضرورية بشرط المحمول.
(٢) أي : انتهى كلام صاحب الفصول في الفصول ، ص ٦١.
(٣) هذا إيراد من المصنف على ما تنظّر فيه صاحب الفصول.
وحاصل اعتراض المصنف على الفصول هو : أن لحاظ تقيد ذات الموضوع بوصف المحمول لا ينفع في دعوى الانقلاب ، وإلّا يلزم انتفاء القضية الممكنة ، وانحصار القضايا بالضرورية ؛ ضرورة : ضرورية ثبوت المحمول ، الذي قيّد به الموضوع نحو : «الإنسان الكاتب كاتب بالضرورة» ، وكذا في طرف السلب نحو : «الإنسان غير الكاتب ليس بكاتب بالضرورة» ، وتسمّى هذه القضية ضرورية بشرط المحمول كما عرفت.
وعلى هذا لا تبقى قضية ممكنة ، ولا مطلقة عامة ، ولا دائمة مطلقة ، وهو واضح الفساد ؛ لكون المناط في مواد القضايا وجهاتها هو : لحاظ نفس المحمول مع قطع النظر عن الجهات الخارجية ، مثل : كون الموضوع مقيّدا بثبوت المحمول له أو نفيه عنه ، ومع قطع النظر عن كيفية ثبوته له ، فالإمكان والضرورة ملحوظان في نفس المحمول بدون لحاظ أمر خارجي معه ، والمدّعى في المقام هو : انقلاب مادّة الإمكان إلى الضرورة بمجرّد أخذ الذات في مفهوم المشتق من دون لحاظ تقيّد الذات بالوصف ، فما في الفصول من انقلاب الممكنة إلى الضرورية بتقيّد الذات بالمحمول في غير محلّه.
(٤) تعليل لعدم صحة دعوى الانقلاب.
(٥) أي : بالممكنة «صدق السلب كذلك» أي : بالضرورة.
(٦) تعليل لصدق السلب ؛ كضرورة الإيجاب بشرط المحمول.
(٧) أي : بشرط عدم كون الموضوع مقيدا بالمحمول.
(٨) تعليل لقوله : «لا يصحح دعوى الانقلاب إلى الضرورة» على ما في «منتهى