.................................................................................................
______________________________________________________
أي : المأمور به الوجوبي ؛ لأن الطاعة قد تكون في المندوبات ، فحصر الطاعة في المأمور به الحقيقي أعني : المأمور به الوجوبي غير صحيح.
وأما لو أريد منه مطلق المأمور به سواء كان واجبا أو مستحبا : فالكبرى وإن كانت كلية إلّا إن كليتها لا تفيد المدعى ؛ كما أشار إليه بقوله : «وإلّا لا يفيد المدعى» أي : وإن لم يراد من المأمور به معناه الحقيقي ؛ بل أريد مطلق الطلب وهو معنى يساوي الطاعة «فلا يفيد المدعى» أي : الاشتراك المعنوي ، لأن صدق المأمور به بالمعنى الأعم على المندوب لا يلزم صدق المأمور به الحقيقي عليه ؛ إذ صدق العام مجازا لا يستلزم صدق الخاص.
مع إن الملاك في الاشتراك المعنوي هو : صدق القدر الجامع على مصاديقه على نحو الحقيقة ؛ كصدق الإنسان على أفراده.
فهذا الدليل لا يخلو من مصادرة بالمطلوب ؛ لأن القائل بالاشتراك المعنوي يدعي أن المندوب مأمور به حقيقي كالواجب ، ونحن نقول : إنه مأمور به مجازي ، فما هو المدعى جعل دليلا ، فلا يصغى إليه.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
١ ـ أن لفظ الأمر حقيقة في الوجوب لوجهين :
١ ـ التبادر. ٢ ـ صحة احتجاج المولى على العبد ومؤاخذته بمجرد مخالفة أمره.
وأيده ببعض الاستعمالات التي نوقش في دلالتها في الكتب المبسوطة ، وجعل المصنف «قدسسره» من المؤيّدات آية الحذر والخبرين.
٢ ـ استدل القائل بكون الأمر حقيقة في القدر الجامع بين الوجوب والندب بوجوه :
الأول : صحّة تقسيمه إليهما.
الثاني : ثبوت استعماله فيهما قطعا ، فلا بد من الالتزام بأنه حقيقة في الجامع دفعا للمجاز والاشتراك اللفظي.
الثالث : القياس الاقتراني من الشكل الأول.
وقد أجاب المصنف عن الأول : بأن الاستعمال في الأعم لا يستلزم أن يكون على نحو الحقيقة كما هو المدعى.
وعن الثاني : بعدم ثبوت حجية الوجوه المذكورة في باب تعارض الأحوال ، بل هي أمور استحسانية لا دليل على اعتبارها.