الفصل الثاني
فيما يتعلق بصيغة الأمر وفيه مباحث :
الأول (١):
أنه ربما يذكر للصيغة معان قد استعملت فيها ، وقد عدّ منها : الترجي ، والتمني ، والتهديد ، والإنذار ، والإهانة ، والاحتقار ، والتعجيز ، والتسخير إلى غير ذلك.
______________________________________________________
صيغة الأمر
(١) المبحث الأول في صيغة الأمر ، وفيها تسعة مباحث ، وخاتمة ، ويذكر المصنف ـ في المبحث الأول ـ ما لها من المعاني.
وفي المبحث الثاني : يقع الكلام في بيان ما هو الموضوع له لصيغة الأمر ، فالمبحث الثاني حينئذ ليس تكرارا للمبحث الأول ؛ لأن المبحث الأول : ناظر إلى ما استعملت فيه صيغة الأمر من المعاني. والمبحث الثاني : ناظر إلى بيان ما هو الموضوع له لها من هذه المعاني. فنقول : إنه قد ذكرت لها معان عديدة ، وقد أنهاها بعض إلى نيف وعشرين. ولكن نكتفي بذكر ما ذكره الملّا صالح في حاشية المعالم حيث قال : صيغة افعل تستعمل في خمسة عشر معنى :
١ ـ الوجوب : نحو : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ.) البقرة ١١٠.
٢ ـ الندب : نحو : (فَكاتِبُوهُمْ) النور : ٣٣ ، فإن الكتابة مندوبة إذ ليس في تركها عقاب مع ترتب الثواب عليها.
٣ ـ الإباحة : نحو : (كُلُوا وَاشْرَبُوا.) البقرة : ٦٠.
٤ ـ التهديد : نحو : (اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ.) فصلت : ٤٠. ويقرب منه الإنذار نحو : (قُلْ تَمَتَّعُوا) إبراهيم : ٣٠ ، وبعضهم جعله قسما على حدة.
٥ ـ الإرشاد : نحو : (وَاسْتَشْهِدُوا.) البقرة : ٢٨٢ ، فإن الله تعالى أرشد العباد عند المداينة إلى الاستشهاد رعاية لمصلحتهم ، قيل : الفرق بينه وبين الندب : أن الندب لثواب الآخرة ، والاستشهاد لمنافع الدنيا ؛ إذ لا ينقص الثواب بترك الإشهاد في المداينة ، ولا يزيد بفعله.