لظهورها فيه ، فلا أقل من كونها موجبة لتعينه من بين محتملات ما هو بصدده ، فإن شدة مناسبة الإخبار بالوقوع مع الوجوب موجبة لتعين إرادته (١) ؛ إذا كان بصدد البيان مع عدم نصب قرينة خاصة على غيره (٢) ، فافهم (٣).
______________________________________________________
الخبرية في الوجوب ، أو موجبة لتعين الوجوب ، إذ يدور الأمر بين الوجوب والندب والأول هو المتعين.
(١) أي : إرادة الوجوب.
(٢) أي : على غير الوجوب أي : مع عدم القرينة على غير الوجوب تكون النكتة المزبورة قرينة على الوجوب.
(٣) لعله إشارة إلى دقة المطلب ، والتدبر في كيفية دلالة الجمل الخبرية على الوجوب ، وأن استفادته منها بالكناية على التقريب المذكور أولى مما نسب إلى المشهور من استعمالها في الإنشاء ، وأن النكتة المزبورة تصلح لتعيين إرادة الوجوب ، فما في البدائع «من منع دلالة الجمل الخبرية على المقصود بها الإنشاء على خصوص الوجوب ؛ لأن المستحبات أكثر من الواجبات ، وأكثرها مستفادة من الجمل الخبرية ، فليس استعمالها في الوجوب أكثر من الندب حتى تحمل عليه مع التجرد عن القرينة» ؛ لا يخلو من غموض ، لأن النكتة المزبورة صالحة لحمل الجمل الخبرية على الوجوب ، ولا يعدل عنها إلّا بدليل كما في «منتهى الدراية ، ج ١ ، ص ٤٥٣».
وفي العناية : لعله إشارة إلى أن مقدمات الحكمة من شأنها أن تقتضي الشيوع والسريان كما في «أعتق رقبة» ؛ أو تقتضي العموم والشمول كما في (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) على ما يأتي التصريح به في بحث المطلق والمقيد ، ولا تكاد تقتضي تعين أحد المحتملات ؛ إلّا إذا كان سائر المحتملات مما فيه تقييد وتضييق كما في اقتضائها كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا ؛ لأجل كون كل واحد مما يقابله من الغيري والتخييري والكفائي ؛ مما فيه تقييد الوجوب وتضييق دائرته كما سيأتي تحقيقه في محله ، والمقام ليس من هذا القبيل ؛ فإن الندب وإن كان يحتاج إلى مئونة التقييد بعدم المنع من الترك. إلّا إن الوجوب أيضا يحتاج إلى مئونة التقييد بالمنع من الترك. انتهى مع تصرّف ما.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور تالية :
١ ـ أن الجمل الخبرية الواردة في مقام الطلب تستعمل في إنشاء الطلب مجازا عند