العقل ، مع عدم حصول غرض الآمر بمجرد موافقة الأمر بوجوب الموافقة على ؛ نحو يحصل به غرضه ، فيسقط أمره.
هذا (١) كله إذا كان التقرب المعتبر في العبادة بمعنى : قصد الامتثال. وأما إذا كان بمعنى : الإتيان بالفعل بداعي حسنه أو كونه ذا مصلحة أو له تعالى ؛ فاعتباره في متعلق الأمر وإن كان بمكان من الإمكان ؛ إلّا إنه غير معتبر فيه قطعا لكفاية (٢) الاقتصار على قصد الامتثال ؛ الذي عرفت عدم إمكان أخذه فيه بديهة.
______________________________________________________
(١) أي : هذا الذي بسطنا القول فيه وحققناه في المقدمة الثانية ؛ من استحالة أخذ القربة في متعلق الأمر شرعا «كله» فيما إذا كان التقرب المعتبر في العبادة بمعنى : قصد الامتثال. وأما إذا كان التقرب المعتبر بمعنى آخر ؛ مثل : الإتيان بالفعل بداعي حسنه ، أو بداعي كونه ذا مصلحة ، أو محبوبا للمولى ، أو خوفا من النار ، أو طمعا في الجنة ، أو لكونه تعالى أهلا للعبادة أو غير ذلك ؛ مما يوجب القرب إليه «جل وعلا» ، فإن الدواعي القربية كثيرة أمكن أخذها في المأمور به من دون لزوم الدور المذكور في قصد القربة ، بمعنى : قصد امتثال الأمر ، لعدم توقف ما عدا قصد الامتثال من الدواعي القربية على الأمر ، فمحذور الدور مختص بالقربة ؛ بمعنى : امتثال الأمر فاعتبار غيره ؛ وإن كان بمكان من الإمكان ولكن ليس ذلك معتبرا فيه قطعا ، لأن جواز الاقتصار على الإتيان بداعي الأمر يكشف عن تعلق الأمر بنفس الفعل وعدم دخل تلك الدواعي في الغرض ؛ فضلا عن دخلها في المأمور به ، وإلّا لم يمكن الإتيان بداعي الأمر المتعلق بذات الشيء.
(٢) هذا تعليل لعدم اعتبار التقرب بأحد المعاني المذكورة في متعلق الأمر.
وتوضيح عدم اعتبار التقرب بأحد المعاني المذكورة يتوقف على مقدمة وهي : أن الملاك في سقوط الأمر وحصول الامتثال هو الإتيان بالمأمور به بداعي تلك المعاني ؛ على فرض اعتبار التقرب بمعنى من تلك المعاني ؛ وإن لم يقصد امتثال الأمر.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أنه لو كان قصد القربة بأحد هذه المعاني مأخوذا في المأمور به لما حصل امتثال الأمر ؛ إذا أتى المكلف بالمأمور به بداعي أمره لا بداعي حسنه أو كونه ذا مصلحة أو غيرهما من المعاني المذكورة. والتالي باطل قطعا ؛ لحصول الامتثال ، بل الغرض بحكم العقل إذا أتى المكلف بالمأمور به بداعي أمره ، فالمقدم ـ وهو اعتبار التقرب بأحد تلك المعاني ـ أيضا باطل ، فالنتيجة هي : اعتبار التقرب بمعنى : قصد الامتثال ؛ الذي لا يمكن أخذه في متعلق الأمر شرعا لاستلزامه الدور.