هناك أمر فعلي بما يعتبر فيه المشكوك يجب الخروج عن عهدته عقلا بخلاف المقام ، فإنه علم بثبوت الأمر الفعلي (١) ، كما عرفت (٢) ، فافهم (٣).
______________________________________________________
(١) أي : وهو حكم العقل بلزوم تحصيل العلم بالفراغ بعد العلم بالاشتغال.
(٢) أي : كما عرفت في تأسيس الأصل حيث قال : «فاعلم : أنه لا مجال هاهنا إلّا لأصالة الاشتغال».
(٣) لعله إشارة إلى كون الإطلاق المقامي رافعا لاحتمال دخل قصد القربة في الغرض ، ومعه لا مجال لأصالة الاشتغال ؛ لعدم جريان الأصل مع وجود الدليل الاجتهادي ؛ وهو الإطلاق المقامي.
أو إشارة إلى : أن مجرد الدخل في الغرض ـ مع عدم تعلق التكليف به ـ لا يقتضي الاحتياط. قال : في «منتهى الدراية» ما هذا لفظه : «ولا يخفى : أن المصنف «قدسسره» لم يتعرض لسائر الوجوه التي استدل بها على اعتبار التعبدية ؛ إذا شك فيها واقتصر منها على البحث عن إطلاق الصيغة. ووجهه : أن البحث عن اعتبار قصد القربة من المسائل الفقهية ، والذي يكون مرتبطا بالأصول هو البحث عن دلالة الصيغة ، وعدمها على ذلك.
خلاصة البحث في المبحث الخامس مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ المقدمة الأولى : في بيان الفرق بين الوجوب التوصلي والتعبدي هو :
أن الأول : ما يحصل الغرض منه بمجرد حصول الواجب ، ويسقط الأمر به بمجرد وجوده ، هذا بخلاف الثاني : أعني : الوجوب التعبدي ؛ حيث لا يحصل الغرض منه بمجرد وجوده ، بل لا بد في حصول الغرض منه وسقوط أمره من الإتيان به بقصد التقرب منه تعالى.
٢ ـ المقدمة الثانية : في بيان معنى التقرب : والمستفاد من كلام العلماء الأعلام أن للتقرب أربعة معان :
١ ـ قصد الامتثال والإتيان بالواجب بداعي أمره.
٢ ـ الإتيان بالفعل بداعي حسنه.
٣ ـ الإتيان بالفعل لكونه ذا مصلحة.
٤ ـ الإتيان بالفعل لله تعالى.
ثم التقرب بالمعنى الأول ـ المعتبر في الواجب التعبدي ـ مما لا يمكن أن يؤخذ في