قرينة عليه فالحكمة تقتضي كونه مطلقا ، وجب هناك شيء آخر أو لا (١) ، أتى بشيء أو لا (٢) ، أتى به آخر أو لا (٣) ، كما هو واضح لا يخفى.
المبحث السابع :
أنه اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعا أو إطلاقا ؛ فيما إذا وقع عقيب الحظر (٤) ، أو في مقام توهمه على أقوال : ...
______________________________________________________
العدل ـ تقييد للوجوب بقاء ، وكذا الكفائية فإنها تقييد للوجوب بقاء بعدم إتيان الغير ، فكل منها قيد ينفيه الإطلاق.
(١) كما في الوجوب الغيري ؛ حيث وجب لو كان هناك واجب آخر.
(٢) كما في الوجوب التخييري ؛ حيث لا يجب لو أتى بعدله وبدله.
(٣) كما في الوجوب الكفائي ؛ حيث إن الوجوب فيه مقيد بعدم إتيان الغير.
فحاصل البحث : أن مقتضى الإطلاق نفي القيود المذكورة. ولازم ذلك : كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا. هذا هو مختار المصنف في المقام ، ولا حاجة إلى تلخيص البحث.
في الأمر الواقع عقيب الحظر
(٤) الغرض من عقد هذا المبحث هو : بيان حكم الأمر الواقع عقيب الحظر. وقبل الدخول في البحث ينبغي بيان ما هو محل الكلام والنزاع فنقول : إن محل النزاع يتوقف على أمرين :
الأول : أن تكون صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب وضعا أو إطلاقا ؛ كما أشار إليه بقوله : «اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعا أو إطلاقا ...» إلخ.
الثاني : ما إذا وقع الأمر عقيب الحظر والمنع ، أو في مقام توهم الحظر. المراد بالتوهم : ما يكون جامعا بين الظن والاحتمال ؛ وهو : الشك المساوي والمرجوح أعني الوهم.
فلا يجري النزاع على القول بأن صيغة الأمر ليست ظاهرة في الوجوب ، بل ظاهرة في الاستحباب ، ولا فيما لم يقع الأمر عقيب الحظر. ومن مثال وقوع الأمر عقيب الحظر والنهي قوله تعالى في سورة المائدة آية ٢ : (وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا) بعد قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) المائدة : ٩٥ ؛ حيث إن الأمر بالاصطياد واقع عقيب حرمة الاصطياد حال الإحرام. ومن مثال وقوع الأمر في مقام توهم الحظر أمر المولى عبده بالخروج من الدار ؛ في حال توهم العبد حرمة خروجه عن الدار.