صلى فرادى جماعة ، وأن الله يختار أحبهما إليه.
الموضع الثاني (١) ـ وفيه مقامان :
المقام الأول : في أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري ، هل يجزي عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي ثانيا بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة ، وفي خارجه قضاء أو لا يجزي؟
______________________________________________________
(١) أي : الموضع الثاني : في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري عن الأمر الواقعي ، «وفيه مقامان» المقام الأول : في الأمر الاضطراري ، والمقام الثاني : في الأمر الظاهري.
المقام الأول : في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي كما لو كان مأمورا بالصلاة مع التيمم ، ثم ارتفع العذر في الوقت أو خارجه ؛ فهل يجب الإتيان بالصلاة مع الوضوء في الوقت إعادة ، أو في خارجه قضاء ، أو لا يجب ، بل يكون الإتيان بالصلاة مع التيمم مجزيا عنه؟
الأمر الاضطراري
وقبل الخوض في البحث ينبغي بيان ما هو موضوع الكلام فنقول : إن موضوع الكلام هو : ما إذا كان موضوع الأمر الاضطراري متحققا في الواقع بحيث يكون للأمر الاضطراري ثبوت واقعي في حين الإتيان بالعمل ، وأما إذا لم يكن الأمر الاضطراري ثابتا واقعا لعدم تحقق موضوعه واقعا ؛ فلا يكون هذا الفرض موضوع الكلام لعدم الأمر الاضطراري ، كي يقع الكلام في إجزائه.
إذا عرفت ما هو موضوع الكلام فاعلم : أن الكلام تارة : يقع في مقام الثبوت وأخرى : في مقام الإثبات ، والأول : ما أشار إليه بقوله : «تارة في بيان ما يمكن أن يقع عليه الأمر الاضطراري من الأنحاء ...» إلخ.
والثاني : ما أشار إليه بقوله : «وأخرى» أي : في مقام الإثبات يعني : في «تعيين ما وقع عليه» الأمر الاضطراري من الأنحاء في الشريعة المقدسة.
وملخص ما أفاده المصنف «قدسسره» بحسب مقام الثبوت أربع صور.
الأولى : أن يكون التكليف الاضطراري وافيا بتمام المصلحة وتمام ملاك الأمر الواقعي ، وهذه الصورة ما أشار إليه بقوله : «فاعلم أنه يمكن أن يكون التكليف الاضطراري» ، إلى قوله : «وافيا بتمام المصلحة ...» إلخ.