إيجاب الإعادة ؛ لكونه شكا في أصل التكليف ، وكذا عن إيجاب القضاء بطريق أولى (١) ، نعم (٢) لو دل دليله على أن سببه فوت الواقع ، ولو لم يكن هو فريضة كان القضاء واجبا عليه ، لتحقق سببه ، وإن أتى بالفرض لكنه مجرد الفرض.
المقام الثاني : في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري وعدمه (٣).
______________________________________________________
(١) وجه الأولوية : أن القضاء تابع للأداء ، فإذا لم تجب الإعادة في الوقت لم يجب القضاء في خارج الوقت بطريق أولى ؛ لأن الصلاة في الوقت ذات مصلحتين مصلحة الصلاة ومصلحة الوقت ، والصلاة في خارج الوقت ذات مصلحة واحدة وهي مصلحة الصلاة فقط ، فإذا جاز تفويت الأول جاز تفويت الثاني بطريق أولى ، وبعبارة أخرى : إذا لم تجب الإعادة لم يجب القضاء بطريق أولى.
(٢) قوله : «نعم لو دل دليله ..» إلخ استدراك على قوله : «فالأصل وهو يقتضي البراءة» ، وحاصله : أن ما تقدم من أن مقتضى أصل البراءة هو عدم وجوب القضاء إنما يصح فيما إذا كان موضوع وجوب القضاء فوت الفريضة ، وأما فيما إذا دل دليل القضاء على أن سبب القضاء وموضوعه هو فوت الواقع ـ وإن لم يكن فريضة حال الاضطرار ، كما إن وجوب المأمور به الواقعي لا يكون فريضة حال الاضطرار ـ فلا يجري أصل البراءة ، بل كان القضاء واجبا على المكلف «لتحقق سببه» أي : لتحقق موضوع القضاء وهو عدم فعل الواقع.
وإن أتى المكلف بالغرض القائم بالمأمور به الواقعي الحاصل بالمأمور به الاضطراري ، «لكنه مجرد الفرض» أي : كون دليل القضاء كذلك مجرد الفرض ، لأن دليل القضاء وهو قولهم «عليهالسلام» : «ما فاتتك من فريضة فاقضها كما فاتتك» و «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» (١) ؛ ظاهر في فوت الفريضة الفعلية ؛ لا فوت الواقع بما هو هو. ومن المعلوم : أن المأمور به الواقعي حال الاضطرار ليس الفريضة الفعلية.
هذا تمام الكلام في الأمر الاضطراري ، وفي المقام الأول الكلام فعلا في إجزاء الإتيان بالمأمور به الظاهري عن الواقعي.
(٣) أي : عدم الإجزاء كما لو قام أصل أو أمارة على عدم وجوب السورة في الصلاة
__________________
(١) في فقه الرضا «عليهالسلام» ص ١٦٢ / البحار ، ج ٨٩ ، ص ٤٥ ، ح ١٥ / المستدرك ، ج ٢ ، ص ٤٣٥ ، عن فقه الرضا : «... فإن فاتتك الصلاة في السفر وذكرتها في الحضر ، فاقض صلاة ركعتين كما فاتتك ، وإن فاتتك في الحضر فذكرتها في السفر ؛ فاقضها أربع ركعات صلاة الحضر كما فاتتك».