ما هي عليه من المصلحة كما لا يخفى ؛ إلا (١) أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد.
______________________________________________________
صلاة الظهر على ما هي عليه» في الواقع «من المصلحة» ؛ لعدم المحذور في اجتماع المصلحتين الملزمتين في يوم واحد «كما لا يخفى».
غاية الأمر : أن مصلحة الظهر واقعية ، ومصلحة الجمعة سببية ، فلا مانع من وجوبهما معا ؛ إذ ليس لما يدل على وجوب صلاة الجمعة تعرّض لنفي وجوب صلاة الظهر.
(١) أي : إلا أن يقوم من الخارج دليل خاص على عدم وجوب صلاتين ؛ الأعم من الوجوب الواقعي والظاهري الأماري في يوم واحد. إذ لو قام دليل كذلك وقع التنافي بين وجوب الظهر ، ووجوب الجمعة. فقوله : «إلا أن يقوم ...» إلخ استثناء من عدم المنافاة أي : تتحقق المنافاة مع قيام دليل خاص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد ؛ وذلك أنه مع قيام دليل خاص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد ثبت التلازم بين ثبوت وجوب إحداهما وبين عدم وجوب الأخرى ؛ فحينئذ إذا ثبت وجوب إحداهما بأمارة أو أصل ثبت عدم وجوب الأخرى ؛ لما عرفت : من كون وجوب إحداهما ملازما لعدم وجوب الآخر.
ولكن ليس في الأدلة ما يفيد ذلك إذ غاية ما يستفاد من الضرورة أو الإجماع : عدم وجوب صلاتين واقعيتين في يوم واحد ؛ لا عدم الوجوب في الأعم من الواقعي والأماري كما في «الوصول إلى كفاية الأصول ، ج ١ ، ص ٥٣٦».
ثم لو قام دليل خاص على عدم وجوب صلاتين لكان مفاده يتصور على وجوه :
الأول : أن يكون مفاده عدم الوجوبين الواقعيين.
الثاني : عدم الوجوبين الظاهريين.
الثالث : عدم الوجوبين على الإطلاق.
الرابع : عدم وجوب ظاهري مع وجوب واقعي.
والأولان : لا ينافيان وجوب الإعادة ، لأن المأتي به واجب بوجوب ظاهري ، والآخر بوجوب واقعي ، وفي الأخيرين يقع التزاحم ، فإن كان الأول أهم أو مساويا فقضية الدليل المذكور هو الإجزاء ، وإلا فالإعادة واجبة ، فلا وجه لجعل قيام الدليل على عدم وجوب صلاتين ملاكا لعدم وجوبها مطلقا. كما في «حاشية المشكيني «رحمهالله» ، ج ١ ، ص ٤٣٩».