الظاهري ، وعدم سقوطه بعد انكشاف عدم الإصابة ، وسقوط التكليف بحصول غرضه (١) ، أو لعدم إمكان تحصيله غير التصويب المجمع على بطلانه وهو خلو الواقعة عن الحكم غير ما أدت إليه الأمارة ، كيف (٢)؟ وكان الجهل بها ـ بخصوصيتها أو بحكمها ـ مأخوذا في موضوعها ، فلا بدّ من أن يكون الحكم الواقعي بمرتبته محفوظا فيها ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
(١) أي : كما في موارد الأصول بناء على جعل الحكم ، وكما في موارد الأمارة بناء على القول بحجيتها من باب السببية. «أو لعدم إمكان تحصيله» كما إذا لم يمكن استيفاء الباقي «غير التصويب ...» إلخ ، فقوله : «سقوط التكليف» مبتدأ «وغير التصويب» خبره. فمعنى العبارة : أن سقوط التكليف لجهة من الجهات غير التصويب المجمع على بطلانه ، وهو : خلو الواقعة عن الحكم غير ما أدت إليه الأمارة.
(٢) أي : كيف يكون الإجزاء تصويبا مجمعا على بطلانه ، وقد كان مقابلا للتصويب؟ فإنه «كان الجهل بها» أي : بالواقعة «بخصوصيتها» ؛ كما في الشبهة الموضوعية «أو بحكمها» أي : الواقعة ؛ كما في الشبهة الحكمية «مأخوذا في موضوعها» أي : في موضوع الأمارات ، «فلا بد من أن يكون الحكم الواقعي بمرتبته» الإنشائية «محفوظا فيها» أي : في موارد الأصول والأمارات.
وكيف كان ؛ فغرضه من قوله : «كيف؟ وكان الجهل بها ...» إلخ هو بيان الفرق بين الإجزاء والتصويب.
وحاصل الفرق : أنه كيف يكون الإجزاء تصويبا ، مع إن نفس دليل اعتبار الأمارة والأصل يدل على ثبوت الحكم الواقعي الذي هو ضد التصويب المساوق لخلو الواقعة عن الحكم؟
أما دلالة دليل اعتبار الأمارة والأصل على وجود الحكم الواقعي : فلأن الشك في الحكم الواقعي موضوع في الأصول وظرف في الأمارات ، فالشك في الحكم الواقعي دخيل موضوعا أو ظرفا في ثبوت حكم الأمارة أو الأصول ، فلا بد من الحكم الواقعي كي يتعلق به الشك. فنفس دليل اعتبار الأمارة والأصل ينفي التصويب ؛ وهو خلو الواقعة عن الحكم.
فالمتحصل مما ذكره المصنف «قدسسره» : أن توهم استلزام الإجزاء في الأوامر الظاهرية للتصويب بالمعنى المذكور فاسد ؛ كما في «منتهى الدراية ، ج ٢ ، ص ٩٥» مع تصرف منّا. هذا تمام الكلام في بحث الإجزاء.