.................................................................................................
______________________________________________________
أما الكلام في المقام الثاني : أي : إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي ؛ فيقع من ناحيتين :
الأولى : فيما إذا قام الأمر الظاهري من أصل أو أمارة على تحقق شرط أو جزء في الواجب ، ثم انكشف الخلاف ؛ فهل يجزي الفاقد للشرط أو الجزء عن المأمور به الواقعي أم لا؟
الثانية : فيما إذا قام الأمر الظاهري من أصل أو أمارة على إثبات واجب ، ثم انكشف الخلاف ، وأن الواجب كان أمرا آخر ؛ فهل يجزي المأتي به عن المأمور به الواقعي أم لا؟
وأما ما أفاده المصنف في الناحية الأولى فهو : الإجزاء في موارد بعض الأصول دون الأمارات ؛ إذا كان اعتبارها من باب الطريقية ، وعدم الإجزاء مطلقا في الناحية الثانية.
وأما الإجزاء في بعض الأصول دون الأمارات إذا كان اعتبارها من باب الطريقية ـ فمبنيّ على الفرق بين بعض الأصول والأمارات إذا كان اعتبارها من باب الطريقية ، والفرق بينهما إنما هو من حيث مفاد دليلهما ؛ فإن مفاد دليل الحكم الظاهري في بعض الأصول هو : جعل الحكم وإنشاؤه حقيقة ؛ كإنشاء الطهارة والحلية ، ولازم هذا الإنشاء والجعل هو : كون الشرط أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية ، وكذا الحليّة ، فتكون الأصول حاكمة على أدلة الشرائط مثل : «لا صلاة إلّا بطهور» ؛ الظاهر في اشتراط الطهارة الواقعية في الصلاة ، لأن مثله لا يتكفل لصورة الشك في الطهارة ؛ بخلاف الأصل فإنه متكفل لها ، فيكون ناظرا إلى دليل الشرطية وهذا معنى الحكومة.
هذا بخلاف ما إذا كان مفاد دليل الحكم الظاهري ثبوت الحكم واقعا ، والحكاية عن وجوده واقعا ؛ كما هو مفاد الأمارات الشرعية إذا كان اعتبارها من باب الطريقية ، وهو الحق عند المصنف ، فلا يجزي ؛ لأن مفاد الأمارات ثبوت الحكم الواقعي ؛ لا توسعة دائرة الشرط.
وأما على القول باعتبارها من باب السببية : ففي الإجزاء وعدمه تفصيل : أي : يجزي فيما إذا كان المأتي به وافيا بتمام الغرض ، ولا يجزي لو لم يكن العمل الفاقد وافيا بتمام الغرض.
هذا مع العلم بكيفية حجية الأمارات ؛ بأن يعلم ويحرز كون اعتبارها من باب الطريقية أو السببية ، وأما عند الشك فمقتضى أصالة عدم الإتيان هو : عدم الإجزاء ، ووجوب الإعادة في الوقت.
وهذا فيما إذا انكشف الخلاف في الوقت. وأما فيما إذا انكشف خارج الوقت ، ولم