.................................................................................................
______________________________________________________
يحرز كون حجية الأمارات بنحو الطريقية أو السببية ؛ ففي وجوب القضاء تفصيل : بين ما إذا كان القضاء بفرض جديد ، وما إذا كان تابعا للأداء ، فلا يجب على الأول ، ويجب على الثاني.
هذا تمام الكلام في البحث من الناحية الأولى.
وأما الناحية الثانية وهي : ما إذا قام الأمر الظاهري من أصل أو أمارة على إثبات واجب ، ثم انكشف الخلاف ، وأن الواجب كان أمرا آخر غير ما قام عليه الأصل أو الأمارة ؛ كما إذا قامت أمارة على وجوب صلاة الجمعة يومها في زمان الغيبة ؛ فلا وجه للإجزاء مطلقا ؛ أي : قلنا : بطريقية الأمارات ، أو بموضوعيتها.
٤ ـ تذنيبان :
التذنيب الأول : في الإجزاء في الأمر التخييلي ، بمعنى : أن المكلف تخيل بوجود الأمر ، ولم يكن في الواقع أمر أصلا ، وهناك قد يتوهم الإجزاء في الأمر التخيّلي ويقال : بالتلازم بين الإجزاء في الأمر الظاهري الشرعي الثابت بالأمارة أو الأصل ، وبين الإجزاء في الأمر الظاهري العقلي الثابت بالقطع.
وحاصل الدفع للتوهم المزبور : أن الإجزاء في الأوامر الظاهرية الشرعية على القول به لا يلازم الإجزاء في الأمر الظاهري العقلي مع انكشاف الخلاف ؛ إذ موضوع الإجزاء هو : ثبوت الأمر الظاهري الشرعي ، وهو مفقود في موارد القطع ؛ إذ ليس فيها إلا العذر العقلي في ترك الواقع ما دام قاطعا ، وبعد ارتفاع القطع يرتفع العذر ، فتجب الإعادة أو القضاء ؛ لعدم إتيان المكلف بالمأمور به الواقعي ، ولا بما جعله الشارع بمنزلته.
التذنيب الثاني : في ردّ توهم الملازمة بين الإجزاء والتصويب المجمع على بطلانه ؛ بتقريب : أن مرجع الإجزاء إلى كون الواقع هو مؤدى الأمارة ، وخلو الواقعة عن الحكم الواقعي ، وانحصار الحكم في مؤدى الأمارة وهو التصويب.
وحاصل الردّ : أن الحكم الواقعي الإنشائي ؛ المشترك بين العالم والجاهل محفوظ في موارد الأصول والأمارات ، فالواقعة لا تخلو عن الحكم الواقعي حتى يلزم التصويب ، بل الحكم الواقعي موجود وثابت ، فلا تلازم بين الإجزاء والتصويب.
٥ ـ أما آراء المصنف في بحث الإجزاء فيتلخص في أمور تالية :
١ ـ المراد بالوجه في عنوان المسألة هو : إتيان المأمور به بجميع ما يعتبر فيه شرعا وعقلا.
٢ ـ المراد بالاقتضاء هو : الاقتضاء بمعنى العلية والتأثير ؛ لا بمعنى الكشف والدلالة.