لظهور اللفظ في المعنى ، لعدم (١) مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك كما لا يخفى.
______________________________________________________
(١) تعليل لقوله : (لا اعتبار بها).
بقي الكلام في المقام الرابع. أعني : أمثلة تعارض الأحوال فهناك عشر صور بعد إسقاط المكررات. توضيح ذلك حسب ما يلي :
١ ـ تعارض الاشتراك مع الأربعة وهي : ١ ـ المجاز. ٢ ـ النقل. ٣ ـ التخصيص. ٤ ـ الإضمار.
٢ ـ تعارضه مع الثلاثة الباقية : هي : ١ ـ النقل. ٢ ـ التخصيص. ٣ ـ الإضمار.
٣ ـ تعارضه مع الاثنين الباقيين : ١ ـ التخصيص. ٢ ـ الإضمار.
٤ ـ تعارضه مع الإضمار. فالمجموع هي عشر صور.
ثم التخصيص والإضمار وإن كانا قسمين من المجاز ؛ ولكن لما كان لهما مزيد اختصاص وامتياز أفردوهما من سائر أقسام المجاز. فنبدأ في بيان المرجحات التي ذكرنا بعضها في المقام الثالث. ولكن المهم هنا ذكر الأمثلة فنقول :
الصورة الأولى : هي دوران الأمر بين الاشتراك والمجاز ، وقيل : المجاز أرجح من الاشتراك ، ومثال تعارضهما قوله تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ) توضيح ذلك :
أن لفظ النكاح يستعمل بمعنى : العقد والوطء فهو إمّا لفظ مشترك بينهما وإمّا مجاز في العقد بعد ما كان حقيقة في الوطء ، فعلى الاشتراك يتوقف في الحكم إذ لا يعلم أن المراد هو العقد ، كي يكون معنى الآية : «لا تنكحوا ما عقد آباؤكم» أو الوطء فيكون معناها «لا تنكحوا ما وطأ آباؤكم» حتى تدل على جواز نكاح معقودة الأب بناء على عدم الوطء ، وعلى المجاز تحمل الآية على المعنى الحقيقي أعني : الوطء ويحكم بجواز نكاح معقودة الأب كما عرفت.
ثم وجه أرجحية المجاز على الاشتراك هو كثرة المجاز وأوسعيته في العبارة ، لأن استعمال لفظ واحد بعنوان المجازية يصح في موارد كثيرة كاستعمال لفظ الشمس في ضوء النهار ، والوجه الحسن ونحوها ، هذا بخلاف الاشتراك ؛ لأن استعمال لفظ واحد بعنوان الاشتراك لا يصح إلّا في المورد الذي وضع له هذا أولا.
وثانيا : أن المجاز أنفع من الاشتراك ، لأنه لا توقف فيه أبدا إذ مع القرينة يحمل اللفظ على المجاز ، وبدونها يحمل على الحقيقة ؛ بخلاف المشترك إذ مع عدم القرينة المعنية لا بدّ من التوقف.