التاسع
أنه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه (١) على أقوال :
______________________________________________________
عليه وآله» : «لا صيام لمن لم يبيّت صيامه من الليل» (١) حيث إن ظاهره : بطلان الصوم إذا لم تكن نيته من الليل ، فيدور الأمر بين التخصيص لجواز تأخر نية الصوم المندوب إلى الزوال ، وبين الإضمار أي : تقدير الكمال أي : لا كمال للصوم إذا لم ينوه من الليل.
وقيل : إن التخصيص أرجح من الإضمار لكونه أرجح من المجاز المساوي للإضمار ، فالتخصيص أرجح على الإضمار بقياس المساواة. هذا تمام الكلام في المقام ، ولكن أطلنا الكلام في المقام ، لأنّه لا يخلو من الفائدة الجديدة.
نظرية المصنف في المقام :
إن المرجحات المذكورة لا اعتبار بها ؛ لأنها أمور استحسانية فلا تكون حجة ، فلا يجوز الاعتماد عليها.
الحقيقة الشرعية
(١) أي : عدم ثبوت الحقيقة الشرعية. وقبل الخوض في البحث لا بد من بيان محل الكلام وموضوع البحث : أنه لا إشكال في وجود معان شرعية مستحدثة ، ولا خلاف في أن الشارع قد استعمل فيها ألفاظا كانت موضوعة لغة لمعان معينة. وإنّما الخلاف في نقل الشارع تلك الألفاظ من معانيها اللغوية إلى معانيها الشرعية. هل نقل الشارع إليها ووضعها للمعاني الشرعية ، كي تثبت الحقيقة الشرعية أو لم ينقلها؟ بل كان يستعمل الألفاظ في المعاني الشرعية على نحو المجاز وبالقرينة فلا تثبت الحقيقة الشرعية. وذلك كلفظ «الصلاة» فإنه موضوع لغة للدعاء ، وقد استعملت في لسان الشارع في الواجب الخاص كالأركان ؛ فهل وضع الشارع ـ ناقلا ـ لفظ الصلاة إلى هذا الواجب المعين ، أو
__________________
(١) غوالي اللآلي ، ج ٣ ، ص ١٣٢ ، ح ٥ / المستدرك ، ج ٧ ، باب ٢ ، ص ٣١٦ ، ح ٨٢٧٨ عنه بلفظ : «لا صيام لمن لا يبيت صيامه من الليل» وبالليل.
وفي سنن النسائي (المجتبى) ج ٤ ، ص ١٩٧ ، ح ٢٣٣٤ / السنن الكبرى ، ج ٢ ، ص ١١٧ ، ح ٢٦٤٣ / مستدرك الوسائل ، ج ٧ ، باب ٢ ، ص ٣١٦ ، ح ٨٢٧٨ : عن حفصة : أن النبي «صلىاللهعليهوآلهوسلم» قال : «من لم يبيّت الصيام من الليل فلا صيام له». وفي سنن الترمذي ، ج ٣ ، ص ١٠٨ ، ح ٧٣٠ / سنن الدارقطني ، ج ٢ ، ص ١٧٣ ، ح ٤ / السنن الكبرى ، ج ٢ ، ص ١١٧ ، ح ٢٦٤٥ / سنن النسائي (المجتبى) ج ٤ ، ص ١٩٧ ، ح ٢٣٣٥ بألفاظ مختلفة ، واللفظ من الترمذي : «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له».