وأمّا الثمرة (١) بين القولين : فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها اللغوية مع عدم الثبوت. وعلى معانيها الشرعية مع الثبوت ، فيما إذا علم تأخر الاستعمال.
______________________________________________________
وقوله : «نعم ؛ حصوله في خصوص لسانه ممنوع» استدراك على ثبوت الوضع التعيّني في زمان الشارع مطلقا أي : حتى في لسانه بالخصوص وحاصله : أن الوضع التعيّني في خصوص لسانه «صلىاللهعليهوآله» لم يثبت ، وإن ثبت في لسان غيره من تابعيه ، ويكفي على ذلك عدم الدليل.
الثمرة
(١) أي : بقي الكلام في الجهة الثالثة وهي الثمرة بين القول بثبوت الحقيقة الشرعية وبين القول بعدم الثبوت.
توضيح الثمرة يتوقف على مقدمة وهي : أن استعمال هذه الألفاظ الواقعة في كلام الشارع يمكن أن يكون على نحو المجاز ، ويمكن أن يكون على نحو الحقيقة ، هذا مع العلم بأن الاستعمال على نحو المجاز أو الحقيقة لا إشكال فيه.
وأمّا إذا لم يعلم كون الاستعمال على نحو المجاز أو على نحو الحقيقة فهناك صور واحتمالات :
١ ـ أن يكون تاريخ كل من الوضع والاستعمال ـ على القول بثبوت الحقيقة الشرعية ـ معلوما وهذا على قسمين : ١ ـ أن يكون تاريخ الاستعمال متأخرا عن الوضع. ٢ ـ بأن يكون الأمر بالعكس.
٢ ـ أن يكون تاريخهما مجهولا.
٣ ـ أن يكون تاريخ أحدهما معلوما وهو على قسمين : ١ ـ أن يكون تاريخ الاستعمال معلوما وتاريخ الوضع مجهولا. ٢ ـ عكس ذلك. فالصور والاحتمالات هي خمسة.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن الثمرة على القول بثبوت الحقيقة الشرعية إنّما تظهر في صورة واحدة وهي : صورة العلم بتاريخ كل من الوضع والاستعمال ، وكون تاريخ الاستعمال متأخرا عن تاريخ الوضع ، فالثمرة حينئذ هي : حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع على معانيها الشرعية على القول بالثبوت ، وعلى معانيها اللغوية على القول بعدم الثبوت.