ومنها : (١) أنّه لا بد ـ على كلا القولين ـ من قدر جامع في البين ، كان هو المسمى بلفظ كذا ، ولا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة.
______________________________________________________
الإضافة متقومة بالنسبة المتكررة ، ولا تكرر في المقام ، وكذلك ليس المراد من كونهما إضافيين أن بينهما تقابل التضايف ، بل بينهما تقابل العدم والملكة ، لأن الفساد معناه عدم الصحة عما من شأنه أن يكون صحيحا.
فتحصّل من جميع ما ذكرناه : أن الصحة بمعنى : التمامية كما هو في اللغة ، واختلاف التعابير لا يكشف إلّا عن الاختلاف في اللازم.
(١) الثالث من الأمور التي لا بد أن يذكر قبل أدلة القولين : «أنه لا بد على كلا القولين من قدر جامع في البين».
توضيح لا بدّية الجامع على كلا القولين يتوقف على مقدمة وهي :
١ ـ فرض عدم الوضع بتاتا باطل لكونه على خلاف الفرض إذ المفروض ثبوت الحقيقة الشرعية.
٢ ـ أنه لا شك في استعمال الصلاة في جميع ما لها من الأصناف والأفراد ، وليس هذا لأجل الاشتراك اللفظي لكونه خلاف ظاهر القولين أي : القائل بالصحيح والقائل بالأعم هذا أولا.
وثانيا : لاستلزامه أن يكون للصلاة مثلا أوضاع لا حصر لها ، فإن الوضع يستدعي تصوّر جميع ما لها من الأصناف والأفراد ولا يمكن ذلك لعدم الحصر.
٣ ـ أن المسلم عند جميع الأصوليين هو : الاشتراك المعنوي في ألفاظ العبادات ، فتكون كليا لها مصاديق حسب تعدد المصلي وحالاته.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أنه لا بد من قدر جامع على كلا القولين سواء كان الموضوع له فيها عاما كالوضع كما هو ظاهر كلام المصنف ، أو كان الموضوع له خاصا.
وأمّا بناء على أن يكون الموضوع له عاما كالوضع : فالأمر واضح ؛ فإن لفظ الصلاة ونحوه من أسماء الأجناس ، وقد تقدم أن الموضوع له فيها عام وهو الجامع.
وأمّا بناء على أن يكون الموضوع له فيها خاصا فالأمر كذلك أيضا ضرورة : أن تصور جميع الأفراد إنما هو بتصور الجامع لها.
وكيف كان ؛ فلا بد من قدر جامع على كلا القولين كما أفاده المصنف «قدسسره» ، فيقع الكلام في مقامين :
المقام الأول : في تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة على مذهب الصحيحي.