فانقدح بذلك (١) : صحة تقييد مفاد الصيغة بالشرط ، كما مر هاهنا بعض الكلام.
وقد تقدم في مسألة اتحاد الطلب والإرادة ما يجدي (٢) في المقام. هذا إذا كان هناك اطلاق.
______________________________________________________
(١) أي : بما ذكرناه من كون مفاد الهيئة هو الطلب الإنشائي القابل للإطلاق والتقييد ظهر : «صحة تقييد مفاد الصيغة بالشرط كما مر هاهنا» أي : في الواجب المطلق والمشروط ، عند التعرض لكلام الشيخ في رجوع القيد إلى المادة.
وكيف كان ؛ فكان مفاد الهيئة هو الطلب الإنشائي الذي هو كلي ، لا الطلب الخارجي الذي هو جزئي ، وعليه : فيكون الواجب المشروط المشهوري ممكنا ؛ لأن المفروض : جعل مفاد الهيئة مفهوم الطلب القابل للتقييد ، فيكون الشرط قيدا لنفس الوجوب.
(٢) أي : قد تقدم هناك : أن الطلب والإرادة موضوعان لمعنى واحد ، غير أن المعنى على صنفين : حقيقي ثابت في النفس ، وإنشائي يحصل بالصيغة ، لكن لفظ الطلب أظهر في الثاني ، ولفظ الإرادة أظهر في الأول ؛ مع كون كل من لفظي الطلب والإرادة حقيقة في كلا الصنفين جميعا ، فراجع الجهة الرابعة المتعلقة بمادة الأمر. هذا تمام الكلام في التمسك بالأصل اللفظي وهو أصالة الإطلاق.
ثم شرع في بيان مورد التمسك بالأصل العملي فقال : هذا أي : الرجوع إلى إطلاق الهيئة «إذا كان هناك إطلاق» بأن تمت مقدمات الحكمة ، وأما فيما إذا لم يكن هناك إطلاق ـ بأن اختلت إحدى مقدمات الحكمة ـ كما إذا لم يكن المولى في مقام البيان ، أو كان هناك القدر المتيقن في مقام التخاطب ، أو كانت القرينة على التعيين موجودة ؛ فلا بد من الرجوع إلى الأصل العملي عند الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا.
فيقع الكلام فيما هو مقتضى الأصل العملي في الدوران بين النفسي والغيري من الاشتغال أو البراءة ، فعلى الأول : يجب الإتيان بما يدور أمره بين النفسية والغيرية. وعلى الثاني : لا يجب الإتيان به.
والتحقيق : أن مقتضى الأصل العملي يختلف باختلاف الموارد ، فقد تتفق نتيجته مع النفسية في مورد ، ومع الغيرية في مورد آخر ، وقد أشار المصنف «قدسسره» إلى الموردين حيث ذكر للأصل العملي صورتين : إحداهما : ما أشار إليه بقوله : «فلا بد من الإتيان به ...» إلخ. والأخرى : ما أشار إليه بقوله : «وإلّا فلا ...» إلخ.
أما توضيح الصورة الأولى : فيتوقف على مقدمة وهي : أن يعلم بوجوب شيء فعلا ؛ ولكن كان وجوبه مرددا بين كونه نفسيا أو غيريا ، مع العلم بأنه لو كان غيريا كان