أحدهما : كان متعلقا بذات العمل.
والثاني : بإتيانه بداعي امتثال الأول ، لا يكاد (١) يجدي (يجزي) في تصحيح اعتبارها في الطهارات ، إذ لو لم تكن بنفسها مقدمة لغاياتها ، لا يكاد يتعلق بها أمر من قبل بالغايات ، فمن أين يجيء طلب آخر من سنخ الطلب الغيري متعلق بذاتها ، ليتمكن به من المقدمة في الخارج.
هذا مع إن (٢) في هذا الالتزام ما في تصحيح اعتبار قصد الطاعة في العبادة على ما عرفته مفصلا سابقا ، فتذكر.
______________________________________________________
تقدم في العبادات من تعدد الأمر في الطهارات أيضا ببيان : أن اعتبار الأمرين كاف في دفع إشكال لزوم قصد القربة في الطهارات ، وذلك بتقريب : أن الأمر المقدمي توجه ابتداء إلى الطهارات ـ وهو المترشح من الأمر بالصلاة ـ ومقتضى هذا الأمر هو : الإتيان بذوات الطهارات من غير قصد القربة ، ثم توجه إليها أمر آخر ـ بأن يؤت بها بقصد امتثال أمرها الأول ـ فاعتبار قصد التقرب إنما أتى من ناحية هذا الأمر الثاني ؛ لا من ناحية الأمر الأول المقدمي.
(١) هذا جواب «أما» في قوله : «وأما ما ربما قيل ...» إلخ. وقد أجاب المصنف عن هذا الوجه من التفصّي بوجهين : الأول : ما أشار إليه بقوله : «لا يكاد يجدي». والثاني : ما أشار إليه بقوله : «هذا مع إن في هذا الالتزام».
وحاصل الوجه الأول : أن تعدد الأمر ـ على تقدير تماميته في تصحيح قصد القربة في العبادات وفي الأمر النفسي ـ لا يتم في تصحيح قصد القربة في الطهارات وفي الأمر الغيري ؛ إذ المفروض : أن المقدمة هي الطهارات مع قصد أمرها ، ومع قصد القربة لا الطهارات بدون قصد القربة ، فحينئذ لا يمكن أن يترشح عليها أمر غيري من الأمر بغاياتها أي : من الأمر بالصلاة مثلا لاستلزامه تحصيل ما هو حاصل وهو محال ، وليس هناك طريق آخر لتعلق الأمر الغيري بها ؛ بأن يكون بهذا الأمر الغيري ذوات الطهارات مقدمة خارجية ، ثم يتوجه إليها أمر ثانوي بحيث يصحح به قصد القربة فيها ، فيتمكن المكلف من إتيانها بقصد الأمر الغيري.
هذا تمام الكلام في الوجه الأول من الجواب : وقوله : «إذ لو لم تكن ...» إلخ تعليل لقوله : «لا يكاد يجدي ...» إلخ.
(٢) هذا هو الوجه الثاني من الجواب : وحاصله : مضافا إلى عدم جريان تعدد الأمر هنا للقطع بانتفائه ؛ أن فيه إشكالا على ما عرفته مفصلا في بحث التعبدي والتوصلي ،