الأمر الرابع : (١)
لا شبهة في أن وجوب المقدمة ـ بناء على الملازمة ـ يتبع (٢) في الإطلاق والاشتراط وجوب ذي المقدمة ، كما أشرنا إليه في مطاوي كلماتنا.
______________________________________________________
الإطلاق ، ومقتضاه : كون الشيء واجبا نفسيا. وعند فقد الأصل اللفظي يختلف مقتضى الأصل العملي بحسب الموارد ـ فمقتضاه الاشتغال فيما إذا كان وجوب ما احتمل كونه مقدمة له فعليا ، والبراءة فيما إذا لم يكن وجوبه فعليا على تقدير كونه واجبا غيريا.
٣ ـ ترتب الثواب والعقاب على الواجبات النفسية دون المقدمات والواجبات الغيرية.
٤ ـ عدم اعتبار قصد التوصل في صحة الطهارات الثلاث.
(١) هذا الأمر يكون من الأمور التي لا بد من بيانها في مبحث مقدمة الواجب قبل الخوض في المقصود ، حيث قال المصنف : «وقبل الخوض في المقصود ينبغي رسم أمور :
الأمر الأول : أن المبحوث عنه في هذه المسألة هو البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ، فتكون مسألة أصولية ؛ لا عن نفس وجوبها كي تكون فرعية.
الأمر الثاني : هو تقسيم المقدمة إلى تقسيمات.
الأمر الثالث : في تقسيمات الواجب :
وهذا الأمر الرابع في تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط ؛ بناء على الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها ، والمصنف يقول : بالتبعية بمعنى : أنه إذا كان وجوب ذيها مطلقا : يكون وجوب مقدمته أيضا كذلك. وإن كان مشروطا : كان وجوبها كذلك ، فكل ما هو شرط وقيد للوجوب النفسي الثابت لذيها فهو شرط وقيد للوجوب الغيري أعني : وجوب المقدمة ؛ لأن وجوب المقدمة معلول لوجوب ذيها ، فكل ما يكون شرطا وقيدا للوجوب النفسي فهو شرط للوجوب الغيري ؛ لأن الوجوب المعلولي تابع للوجوب العلي في الإطلاق والاشتراط.
هذا ما أشار إليه بقوله : «لا شبهة في أن وجوب المقدمة ـ بناء على الملازمة ـ يتبع في الإطلاق والاشتراط وجوب ذي المقدمة كما أشرنا إليه في مطاوي كلماتنا». وقد تقدمت الإشارة إلى ما ذكره في أوائل الأمر الثالث ، فراجع.
(٢) أي : إذا كان الواجب مشروطا فمقدمته كذلك مثل : الحج مثلا ، حيث يجب بالاستطاعة ، فالسير ـ وهو مقدمة الحج ـ يكون مشروطا ، وإذا كان الواجب مطلقا كالصلاة بالنسبة إلى الطهارة : فإن الصلاة واجب مطلقا والطهارة كذلك ؛ وذلك لما