وهل يعتبر (١) في وقوعها على صفة الوجوب أن يكون الإتيان بها بداعي التوصل بها إلى ذي المقدمة ، كما يظهر مما نسبه إلى شيخنا العلامة ـ أعلى الله مقامه ـ بعض أفاضل مقرّري بحثه؟
أو ترتب ذي المقدمة عليها (٢) ؛ بحيث لو لم يترتب عليها لكشف عن عدم وقوعها على صفة الوجوب ، كما زعمه صاحب الفصول «قدسسره» ، أو لا يعتبر في وقوعها (٣) كذلك شيء منهما.
الظاهر (٤) : عدم الاعتبار. أما عدم اعتبار قصد التوصل : فلأجل أن الوجوب لم
______________________________________________________
اعتبار قصد التوصل
(١) هذا إشارة إلى ما هو مختار الشيخ في وجوب المقدمة من اعتبار قصد التوصل بها إلى ذيها في وجوبها ، فالواجب هو : خصوص المقدمة المقصودة بها التوصل دون غيرها ، فلا تكون واجبة فيما إذا أتى بها لا بداعي التوصل بها إلى ذيها.
(٢) أي : على المقدمة. هذا إشارة إلى ما هو مختار صاحب الفصول من : أن ترتب الواجب في الخارج على مقدمته شرط لاتصاف المقدمة بالوجوب ، فالواجب هو : خصوص المقدمة الموصلة إلى ذيها ؛ قصد التوصل بها إلى ذيها أم لم يقصد.
(٣) أي : أو لا يعتبر في وقوع المقدمة على صفة الوجوب شيء من قصد التوصل أو التوصل الخارجي.
(٤) الظاهر عند المصنف هو : عدم الاعتبار أي : لا يعتبر في وجوب المقدمة إرادة ذيها ، ولا يعتبر في وجوبها قصد التوصل بها إلى ذيها ، ولا ترتب ذيها عليها.
والحق عند المصنف هو : عدم الاعتبار. وأما اعتبار إرادة ذي المقدمة في وجوبها ـ كما هو ظاهر عبارة صاحب المعالم ـ فيرد عليه :
أولا : أنه خلاف الوجدان ؛ إذ ملاك حكم العقل بوجوب المقدمة هو : عنوان المقدمية أي : كون شيء مقدمة ، سواء أراد المكلف بفعلها فعل ذيها أم لا.
وثانيا : أن شأن التكليف أن يكون داعيا للإرادة إلى فعل المكلف به ، فلا يكون التكليف منوطا بالإرادة.
وأما اعتبار قصد التوصل بها إلى ذيها ـ كما هو مختار الشيخ ـ فيرد عليه :
أولا : بأنه مستلزم للدور بتقريب : أن قصد التوصل موقوف على المقدمية ؛ إذ لا معنى لقصد التوصل بغير المقدمة ، فلو توقفت المقدمية على القصد المزبور لزم الدور.
وثانيا : أن الغرض من وجوب المقدمة ـ في نظر العقل الحاكم بالملازمة بين وجوب