المطلق وينافيه ، لا ملازم لمعانده ومنافيه ، فلو لم يكن عين ما يناقضه بحسب الاصطلاح مفهوما ، لكنه متحد معه عينا وخارجا ، فإذا كان الترك واجبا ، فلا محالة يكون الفعل منهيا عنه قطعا ، فتدبر جيدا.
______________________________________________________
رافع للآخر ومرفوع به ، فكل من الوجود والعدم نقيض للآخر.
قوله : «فإذا كان الترك واجبا» متفرع على اتحاد الفعل مع النقيض ، والمراد بالترك هو : الترك المطلق ، وكونه واجبا يقتضي النهي عن نقيضه ، وهو رفع هذا الترك المفروض اتحاده مع الفعل أي : فعل الصلاة خارجا ، فيصير الفعل منهيا عنه ، فيبطل أي : تبطل الصلاة.
هذا بخلاف القول بوجوب المقدمة الموصلة حيث يكون فعل الصلاة حينئذ من مقارنات نقيض الترك الموصل ، وقد عرفت غير مرّة : أن حرمة الشيء لا تسري إلى ملازم ذلك الشيء فضلا عن مقارنه ، فلا يكون فعل الصلاة محرما ومنهيا عنه ، فتقع الصلاة صحيحة.
فالمتحصل من الجميع : أن ما ذكره صاحب الفصول من الثمرة وهي صحة العبادة ـ كالصلاة في المثال ـ على القول بوجوب خصوص المقدمة الموصلة ، وفسادها على القول بوجوب مطلق المقدمة في غاية الصحة والمتانة ، فلا يرد عليه ما أورده الشيخ الأنصاري في التقريرات.
وهناك ثمرات أخرى تركناها تجنبا عن التطويل الممل.
خلاصة البحث مع نظريات المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ هذا الأمر الرابع يكون من الأمور التي لا بد من بيانها قبل الخوض في المقصود في مبحث مقدمة الواجب ، وقد تقدم الكلام في ثلاثة منها :
الأول : هو البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ، فتكون هذه المسألة من المسائل الأصولية.
الثاني : تقسيم المقدمة.
الثالث : تقسيم الواجب.
وهذا الأمر الرابع : في تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط ؛ بناء على الملازمة بين وجوبي المقدمة وذيها.
يقول المصنف : بالتبعية ؛ لأن وجوب المقدمة معلول لوجوب ذيها ، فيكون تابعا له في الإطلاق والاشتراط ؛ لأن الوجوب المعلولي تابع للوجوب العلي في الإطلاق والاشتراط ،