الالتفات إليه بما هو مقدمة ، وأخرى : لا يكون متعلقا لها كذلك عند عدم الالتفات إليه كذلك (١) ؛ فإنه يكون لا محالة مرادا تبعا لإرادة ذي المقدمة على الملازمة.
كما لا شبهة في اتصاف النفسي أيضا بالأصالة ، ولكنه لا يتصف بالتبعية.
ضرورة (٢) : إنه لا يكاد يتعلق به الطلب النفسي ما لم تكن فيه مصلحة نفسية ، ومعها (٣) يتعلق الطلب بها مستقلا ، ولو لم يكن هناك شيء آخر مطلوب أصلا ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
لعدم الالتفات إليه ، كما أشار إليه بقوله : «وأخرى : لا يكون متعلقا لها كذلك» أي : تارة أخرى : لا يكون الواجب الغيري المقدمي متعلقا للإرادة مستقلا.
(١) أي : بما هو مقدمة ، «فإنه» أي : الواجب الغيري وإن لم يكن ملتفتا إليه ؛ إلّا إنه «يكون لا محالة مرادا» للمولى «تبعا لإرادة ذي المقدمة على الملازمة» يعني : بناء على الملازمة بين وجوب الواجب ووجوب مقدمته ، فإنه لا ينفك إرادة الواجب عن إرادة المقدمة ارتكازا وإجمالا.
فتحصل مما ذكرناه : أن الواجب الغيري يتصف بالأصالة والتبعية في مرحلة الواقع ومقام الثبوت. وأما الواجب النفسي : فإنه وإن كان كالواجب الغيري في اتصافه بالأصالة بلا شبهة ؛ إلّا إنه لا يتصف بالتبعية ؛ لوضوح : أنه مع الالتفات إليه يراد مستقلا ، إذ مع اشتماله على المصلحة النفسية لا يكون لازما للغير حتى يراد تبعا له ، وبدون الالتفات إليه لا يتصف الواجب النفسي بشيء من الأصالة والتبعية.
وكيف كان ؛ فالواجب الغيري يتصف بالأصالة والتبعية معا بخلاف الواجب النفسي ؛ فإنه لا يتصف إلّا بالأصالة دون التبعية ، كما أشار إليه بقوله : «لا شبهة في اتصاف النفسي أيضا بالأصالة ، ولكنه لا يتصف بالتبعية» ، أما اتصافه بالأصالة : فواضح ؛ لأنه واجد لمصلحة نفسية تقتضي تعلق إرادة مستقلة به. وأما عدم اتصافه بالتبعية : فلعدم تعلق إرادة به تبعا لإرادة غيره.
(٢) تعليل لعدم اتصاف الواجب النفسي بالتبعية.
وحاصل التعليل : على ما في «منتهى الدراية» : أن النفسية والتبعية متضادتان ، فلا يجتمعان ؛ وذلك لأن اتصاف الواجب بالنفسية منوط بكونه ذا مصلحة نفسية ، وإذا كان كذلك تعلق به الطلب مستقلا وعلى حدة ، وهو ينافي تعلق الطلب به تبعا.
(٣) أي : مع المصلحة النفسية «يتعلق الطلب بها» أي : بالمصلحة النفسية «مستقلا» ، يعني : غير تابع لإرادة أخرى.