ومنها (١) : تقسيمها إلى العقلية ، والشرعية ، والعادية.
______________________________________________________
الجهة في جواز الاجتماع ؛ لأن ذلك فيما إذا كانت الجهة تقييدية ، والجهة في المقام تعليلية ، تعددها لا يوجب تعدد الموضوع.
ومن هنا ظهر : فساد توهم اتصاف كل جزء من أجزاء الواجب بالوجوب النفسي والغيري باعتبارين ؛ باعتبار كون الجزء في ضمن الكل واجب نفسي ، وباعتبار كونه مما يتوقف عليه الكل واجب غيري ، وجه الفساد : أنه يلزم اجتماع المثلين ، وقد عرفت : أن تعدد الاعتبار لا يوجب تعدد الموضوع.
وأما توجيه التوهم المزبور ؛ بأن المراد باتصاف كل جزء بالوجوبين هو : اتصافه بملاك الوجوبين مردود بما أشار إليه بقوله : «فافهم» من عدم ملاك للوجوب الغيري أصلا ، إذ لا وجود للجزء غير وجوده في ضمن الكل ، والمقدمية تتوقف على تعدد الوجود.
٥ ـ المقدمة الخارجية هي : عبارة عما كان خارجا عن ماهية المأمور به ، ولها دخل في تحقق المأمور به ، ولها أقسام :
١ ـ المقتضي : كالنار بالنسبة إلى الإحراق.
٢ ـ الشرط : كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة.
٣ ـ عدم المانع : بأن لا يكون هناك مانع عن تحقق الشيء ؛ كعدم الرطوبة بالإضافة إلى الحطب ، فإن الرطوبة مانعة عن الإحراق.
٤ ـ المعدّ : وهو ما يقرّب المعلول إلى علته ؛ كتهيئة الخشب للإحراق.
٥ ـ وأما نظرية المصنف :
فهي : دخول المقدمة الخارجية في محل الكلام دون المقدمة الداخلية ؛ إذ لا يمكن أن تكون المقدمة الداخلية واجبة بالوجوب الغيري ؛ لاستلزامه اجتماع المثلين المستحيل عقلا. هذا تمام الكلام في تلخيص البحث.
(١) من تقسيمات المقدمة : «تقسيمها إلى العقلية والشرعية والعادية» ، وقد مرّ : أن المقدمة تنقسم إلى تقسيمات عديدة ، وبعض هذه التقسيمات ثنائية ، وبعضها ثلاثية ، وبعضها رباعية ، وقد تقدم الكلام تفصيلا في تقسيمها ثنائيا إلى المقدمة الداخلية ، والمقدمة الخارجية. وهذا التقسيم إنما هو تقسيمها ثلاثيا إلى العقلية ، والشرعية ، والعادية.
والفرق بين هذا التقسيم الثلاثي ، وبين التقسيم الثنائي المتقدم : أن التقسيم المتقدم كان باعتبار أنحاء الدخل ، وكيفية تأثير المقدمة من كونها علة أو جزءا لها ، أو شرطا لتأثيرها ، وهذا التقسيم يكون باعتبار الحاكم بالمقدمية هل هو العقل أو الشرع أو العادة؟
وأما تعريفها : فالعقلية : ما توقف وجود الشيء عليها عقلا ؛ كالعلة بالنسبة إلى