تذنيب (١) ـ في بيان الثمرة :
وهي في المسألة الأصولية ـ كما عرفت سابقا ـ ليست إلّا إن تكون نتيجتها
______________________________________________________
شرعي ، لأن الأثر مترتب على أصل الوجوب ؛ من دون دخل وصفي الأصالة والتبعية فيه أصلا ، والمفروض : هو العلم بأصل الوجوب.
٤ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
١ ـ كون هذا التقسيم إنما هو بلحاظ الاصالة والتبعية بحسب مقام الثبوت.
٢ ـ مقتضى الأصل : تبعية الواجب عند الشك في أنه أصليّ أو تبعيّ.
٣ ـ هذا بحسب الظاهر. أما بحسب الواقع : فلعل رأيه : عدم جريان الأصل العملي في المقام ، فلا أصل حتى يقتضي تبعية الواجب ، كما تقدم في وجه «فافهم».
ثمرة المسألة
(١) الغرض من عقد هذا التذنيب هو : بيان ثمرة بحث مقدمة الواجب ، إذ لكل مسألة لا بد من ثمرة لولاها لكان البحث عنها لغوا. ونظرا إلى هذه القاعدة العقلية : جاء المصنف «قدسسره» بهذا التذنيب ؛ يريد أن يبيّن فيه الثمرة ، التي تترتب على بحث مقدمة الواجب.
فيقع الكلام في مقامين :
الأول : في بيان ما هو ثمرة لبحث مقدمة الواجب بشكل عام.
الثاني : في ذكر بعض ما ذكره الأصوليون لبحث مقدمة الواجب من ثمرات.
أما المقام الأول : فقد أشار إليه بقوله : «وهي في المسألة الأصولية ـ كما عرفت سابقا ـ» يعني : في مبحث الصحيح والأعم ، حيث قال ، قبل الاستدلال للصحيحي : «إن ثمرة المسألة الأصولية هي : أن تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الأحكام الفرعية» ، فيقال مثلا في المقام على القول بوجوب المقدمة بالملازمة عقلا : المشي مقدمة للحج الواجب ، وكل مقدمة للواجب واجب ـ بالملازمة عقلا ـ فالمشي واجب ، وهكذا الوضوء فيقال : إن الوضوء مقدمة للواجب ، وكل ما هو مقدمة لواجب واجب ، فينتج : أن الوضوء واجب لوجوب الصلاة ، فهذا القياس ينتج حكما فرعيا ، وهو : وجوب الوضوء ـ بناء على الملازمة ـ أو عدم وجوبه بناء على عدمها.
وكيف كان ؛ فالمسألة الأصولية هي : التي تكون نتيجتها صالحة للوقوع في طريق استنباط الحكم الفرعي ، فيكون بحث مقدمة الواجب من المسائل الأصولية ؛ لما عرفت